responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 163

[الثاني الآلة]

(الثاني) الإله: و لا تصح الّا بالحديد مع القدرة، و يجوز بغيره مما يفري الأوداج عند الضرورة، و لو مروة أو ليطة أو زجاجة، و في الظفر و السن مع الضرورة تردد. (1)


(ب) الاكتفاء بالإسلام: و هو مذهب الشيخ [1] و اختاره المصنف [2] و العلّامة [3].

و اجمع الكل على تحريم ذبيحة الناصب.

احتج الأولون برواية زكريا بن آدم [4] و قد تقدم. و يحمل على الاستحباب.

احتج الآخرون بالروايات المتقدمة. و بأصالة الحل، و بعموم قوله تعالى:

(فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ) [5].

قال طاب ثراه: و في الظفر و السن مع الضرورة تردد.

أقول: يتعين التذكية بالحديد مع القدرة، و لا يجوز بغيره سواء كان من المعادن كالصفر و الذهب أو لا كالعود و القصب.

و يجوز مع الضرورة. أما باضطراره إلى الأكل، أو الخوف من فوت الذبيحة بكل ما يفري الأوداج كالمروة [6] و الزجاج و ما أشبهه.


[1] النهاية: باب الذبح و كيفيته و وجوب التسمية ص 582 س 14 قال: فان تولاها غير أهل الحق إلى قوله: لم يكن بأس بأكل ذبيحته.

[2] لاحظ عبارة النافع. و في الشرائع: كتاب الذباحة، أما الذابح قال: و لا يشترط الايمان.

[3] المختلف: ج 2 كتاب الصيد و توابعه ص 128 س 18 قال: و المعتمد جواز أكل ذبيحتهم إذا اعتقدوا وجوب التسمية.

[4] تقدم آنفا.

[5] سورة الانعام/ 118.

[6] المرو حجارة بيضاء براقة يقدح منها النار الواحد منها مروة (مجمع البحرين لغة مرا).

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست