نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 69
بموت الساكن. و لو قال: حياة المالك لم تبطل بموت الساكن و انتقل
ما كان له الى ورثته. و ان أطلق و لم يعين مدة و لا عمرا تخير المالك في إخراجه
مطلقا. و لو مات المالك- و الحال هذه- كان المسكن ميراثا لورثته و بطلت السكنى. و
يسكن الساكن معه من جرت العادة به، كالولد و الزوجة و الخادم، و ليس له أن يسكن
معه غيره الّا بإذن المالك. و لو باع المالك الأصل لم تبطل السكنى ان وقتت بأمد أو
عمر.
و يجوز
حبس الفرس و البعير في سبيل اللّه، و الغلام و الجارية في خدمة بيوت العبادة، و
يلزم ذلك ما دامت العين باقية.
العين عن المالك أولا، و الأوّل الوقف، و الثاني إمّا بعوض أولا و الأوّل الإجارة،
و الثاني العمرى.
و يترادف
عليها أربعة ألفاظ، السكنى، و العمرى، و الرقبى، و الحبس. فاذا قرنت بالعمر من
المالك أو الساكن، قيل: عمرى. و إذ قرن بالإسكان قيل:
سكنى. و إذا
قرنت بمدّة معينة، قيل: رقبى، أخذا من ارتقاب المدّة و انتظار خروجها، و قيل: من
رقبة المالك، و قيل: الرقبى مختصة بالعبد، و السكنى بالملك، و الحبس و الحبيس يطلق
على الملك و على العبد و الدابة و الجارية إذا احتبست على رجل لتخدمه، أو لخدمة
بيوت العبادة. و حكم العمرى أجر المعمر على ما عين له، من عمرة، أو عمر المالك. و
حكم السكنى ان قرنت بمدّة، إجراؤه عليها، و ان أطلق الإسكان و لم يعين وقتا كان له
إخراجه متى شاء.
و هل يلزم
بالقبض؟ قيل فيه: ثلاثة أقوال:
(أ) نعم
مطلقا و عليه الأكثر.
(ب) لا
مطلقا، لأصالة بقاء المالك، فهي كالعارية.
(ج) يلزم ان
قرنت بالقربة، و الّا فلا.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 69