نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 580
..........
(د) لا يجزى السخيف لبطلان منافعه، و يجزى الغسيل على الأشهر لبقاء معظم منافعه،
قاله الشيخ [1] إذا لم يكن قد تخرق و اختاره ابن إدريس [2] و المصنف [3] و العلامة
[4] و قال ابن حمزة يجب الجديد، فان لم يجد جاز الغسيل [5].
[1]
المبسوط: ج 6 فصل في الكفارات ص 212 س 7 قال: فاما صفته فالمستحب ان يكون جديدا
الى قوله: و ان اعطى سحيقا لم يجزه.
[2]
السرائر: باب الكفارات ص 360 س 13 قال: و لا يلزمه ان يكون جديدا و يجوز ان يكون
غسيلا.
[3] لا حظ
عبارة النافع.
[4]
المختلف: في الكفارات ص 114 س 34 قال بعد نقل قول الشيخ و ابن حمزة: و الوجه ما
قاله الشيخ لأصالة البراءة.
[5]
الوسيلة: كتاب الكفارات ص 354 س 12 قال: و الكسوة إزار و رداء من الثياب الجديدة،
فان لم يجد جاز الغسيل إذا بقيت منافعه.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 580