responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 580

..........


(د) لا يجزى السخيف لبطلان منافعه، و يجزى الغسيل على الأشهر لبقاء معظم منافعه، قاله الشيخ [1] إذا لم يكن قد تخرق و اختاره ابن إدريس [2] و المصنف [3] و العلامة [4] و قال ابن حمزة يجب الجديد، فان لم يجد جاز الغسيل [5].


[1] المبسوط: ج 6 فصل في الكفارات ص 212 س 7 قال: فاما صفته فالمستحب ان يكون جديدا الى قوله: و ان اعطى سحيقا لم يجزه.

[2] السرائر: باب الكفارات ص 360 س 13 قال: و لا يلزمه ان يكون جديدا و يجوز ان يكون غسيلا.

[3] لا حظ عبارة النافع.

[4] المختلف: في الكفارات ص 114 س 34 قال بعد نقل قول الشيخ و ابن حمزة: و الوجه ما قاله الشيخ لأصالة البراءة.

[5] الوسيلة: كتاب الكفارات ص 354 س 12 قال: و الكسوة إزار و رداء من الثياب الجديدة، فان لم يجد جاز الغسيل إذا بقيت منافعه.


 

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست