نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 557
[مسائل ثلاث]
مسائل
ثلاث.
[الاولى من حلف بالبراءة
لزمه كفارة ظهار]
(الاولى)
قيل: من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار. (1) و من وطء في الحيض عامدا لزمه دينار في
اوله و نصف في وسطه و ربع في أخره. و من تزوج امرأة في عدتها، فارقها و كفّر بخمسة
أصواع من دقيق. و من نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل، أصبح صائما.
و
الاستحباب في الكل أشبه.
[الثانية في جزّ المرأة شعر
رأسها في المصاب]
(الثانية)
في جزّ المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان، و قيل: كفارة مرتبة. و في
نتفه في المصاب كفارة يمين. و كذا في خدش وجهها. و كذا في شق الرجل ثوبه بموت ولده
أو زوجته.
[الثالثة من نذر صوم يوم
فعجز عنه]
(الثالثة)
من نذر صوم يوم فعجز عنه، تصدق عنه بإطعام المسكين مدّين من طعام، فان عجز عنه
تصدق بما استطاع، فان عجز استغفر اللّٰه.
قال: فان قيل: مع العجز لا كفارة، فكيف يتعين كفارة اليمين؟ أجاب بأنها فداء كما
في صوم المرضع.
(ه) ان
النذران كان للصوم و خالف وجب كفارة رمضان، و ان كان لغيره كفارة يمين، و وجّه
الجمع بين الروايات: حمل ما ورد فيها بوجوب الكفارة الكبرى على الصوم، و الصغرى
على غيره، نقله ابن إدريس عن المرتضى في المسائل الموصليات، و عن الصدوق [1].
و المعتمد
الأول عملا بالاحتياط و بالرواية الصحيحة.
قال طاب
ثراه: قيل: من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار.
أقول: هنا مسائل:
[1]
السرائر: باب الكفارات ص 361 س 15 قال: ان النذر لا يخلو من أحد أمرين اما ان يكون
صوما معينا الى قوله: و ذهب اليه من جملة أصحابنا السيد المرتضى في الموصليات و
أبو جعفر بن بابويه رحمه اللّٰه إلخ.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 557