responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 555

[كفارة الجمع]

و كفارة الجمع: كقتل المؤمن عمدا عدوانا، و هي عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين، و إطعام ستين مسكينا.


(أ) انها كبرى مخيرة مثل كفارة رمضان سواء كان النذر صوما أو غيره قاله الشيخ [1] و القاضي [2] و ابن حمزة [3] و التقي [4] و نقل عن المفيد [5] و اختاره العلامة [6].

لصحيحة عبد الملك بن عمرو عن الصادق عليه السّلام في حديث قال: من جعل للّٰه عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه، الى قوله: فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا [1].

(ب) انها كبرى مرتبة، مثل كفارة الظهار و هو اختيار سلار [8].


[1] النهاية: باب الكفارات ص 570 س 15 قال: و كفارة نقض الندور و العهود عتق رقبة أو صيام شهرين إلخ.

[2] المهذب: ج 2 باب كفارة نقض النذر و العهد ص 421 س 4 قال: كفارة نقص النذر و العهد عتق رقبة أو صيام إلخ.

[3] الوسيلة: كتاب الكفارات ص 353 س 2 قال: و على التخيير في أربعة مواضع كفارة النذر و إفطار يوم من شهر رمضان متعمدا.

[4] الكافي: فصل في النذور و العهود و الوعود ص 225 س 8 قال: فالمفروض الى قوله: فان فرط حتى فات، و كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان.

[5] المقنعة: باب النذور و العهود ص 87 س 2 قال: و من نذر للّٰه شيئا الى قوله: و الكفارة عتق رقبة أو صيام إلخ.

[6] تقدّم نقل قوله: و المعتمد اختيار الشيخين.

[8] المراسم: ذكر الكفارات ص 187 س 1 قال: و كفارة خلف النذر و كفارة الظهار الى قوله: عتق رقبة، أو. إلخ. و هذه العبارة تدل على التخيير، و قبل أسطر قال: كفارة الظهار عتق رقبة، فان لم يجد إلخ و هذه تدل على الترتيب، و على أي حال فالعبارة لا يخلو من اشكال.


[1] التهذيب: ج 8 [5] باب النذور ص 314 الحديث 42.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست