نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 555
[كفارة الجمع]
و كفارة
الجمع: كقتل المؤمن عمدا عدوانا، و هي عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين، و إطعام
ستين مسكينا.
(أ) انها كبرى مخيرة مثل كفارة رمضان سواء كان النذر صوما أو غيره قاله الشيخ [1]
و القاضي [2] و ابن حمزة [3] و التقي [4] و نقل عن المفيد [5] و اختاره العلامة
[6].
لصحيحة عبد
الملك بن عمرو عن الصادق عليه السّلام في حديث قال: من جعل للّٰه عليه أن لا يركب
محرما سماه فركبه، الى قوله: فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين
مسكينا[1].
(ب) انها
كبرى مرتبة، مثل كفارة الظهار و هو اختيار سلار [8].
[1]
النهاية: باب الكفارات ص 570 س 15 قال: و كفارة نقض الندور و العهود عتق رقبة أو
صيام شهرين إلخ.
[2]
المهذب: ج 2 باب كفارة نقض النذر و العهد ص 421 س 4 قال: كفارة نقص النذر و العهد
عتق رقبة أو صيام إلخ.
[3]
الوسيلة: كتاب الكفارات ص 353 س 2 قال: و على التخيير في أربعة مواضع كفارة النذر
و إفطار يوم من شهر رمضان متعمدا.
[4]
الكافي: فصل في النذور و العهود و الوعود ص 225 س 8 قال: فالمفروض الى قوله: فان
فرط حتى فات، و كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان.
[5]
المقنعة: باب النذور و العهود ص 87 س 2 قال: و من نذر للّٰه شيئا الى قوله: و
الكفارة عتق رقبة أو صيام إلخ.
[6] تقدّم
نقل قوله: و المعتمد اختيار الشيخين.
[8]
المراسم: ذكر الكفارات ص 187 س 1 قال: و كفارة خلف النذر و كفارة الظهار الى قوله:
عتق رقبة، أو. إلخ. و هذه العبارة تدل على التخيير، و قبل أسطر قال: كفارة الظهار
عتق رقبة، فان لم يجد إلخ و هذه تدل على الترتيب، و على أي حال فالعبارة لا يخلو
من اشكال.