نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 541
[الخامسة إذا
أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفّر]
(الخامسة)
إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفّر. و لو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط،
و قال بعض الأصحاب: أو بواقع، و هو بعيد، و يقرب إذا كان الوطء هو الشرط. (1)
و يظهر من فخر المحققين دعوى الإجماع على عدم التكرير مع قصد التأكيد [1]، فيعود
الخلاف الى قولين.
قال طاب
ثراه: و لو علقه يشرط لم يحرم حتى يحصل الشرط، و قال بعض الأصحاب: أو
يواقع، و هو بعيد، و يقرب إذا كان الشرط هو الوطء.
أقول: هنا
مسألتان:
(الأولى)
إذا كان الظهار معلقا على شرط، لم يتحقق الظهار الا عند حصول شرطه، قضية للتعليق.
و قال الشيخ
في النهاية: أو يواقع فمتى واقعها كانت عليه كفارة واحدة [2] قال المصنف: و هو
بعيد [3] و وجه بعده ان المشروط عدم عند عدم شرطه، فلم يحصل الموجب للتحريم، و
الأصل بقاء الحل الا مع تيقن السبب، فلا تجب الكفارة لأصالة البراءة.
فهاهنا
ثلاثة أصول.
(الأول)
أصالة الحل.
[1]
الإيضاح: ج 3، كتاب الظهار ص 420 س 16 قال: و البحث هو انه إذا كرر الظهار و لم
يظهر انه أراد بالثاني تأكيد الأول و فيه خلاف بين الأصحاب إلخ و لازم هذا الكلام
انه إذا ظهر ان الثاني تأكيد للأول لا خلاف فيه.
[2]
النهاية: باب الظهار و الإيلاء، ص 525 س 7 قال: و الضرب الثاني إلى قوله: فمتى
واقعها كانت عليه كفارة.
[3]
الشرائع، الرابع في الأحكام، السابعة، قال: و لو كان الوطء هو الشرط الى قوله: و
قيل: تجب بنفس الوطء، و هو بعيد، و لاحظ عبارة النافع أيضا.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 541