responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 541

[الخامسة إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفّر]

(الخامسة) إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفّر. و لو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط، و قال بعض الأصحاب: أو بواقع، و هو بعيد، و يقرب إذا كان الوطء هو الشرط. (1)


و يظهر من فخر المحققين دعوى الإجماع على عدم التكرير مع قصد التأكيد [1]، فيعود الخلاف الى قولين.

قال طاب ثراه: و لو علقه يشرط لم يحرم حتى يحصل الشرط، و قال بعض الأصحاب: أو يواقع، و هو بعيد، و يقرب إذا كان الشرط هو الوطء.

أقول: هنا مسألتان:

(الأولى) إذا كان الظهار معلقا على شرط، لم يتحقق الظهار الا عند حصول شرطه، قضية للتعليق.

و قال الشيخ في النهاية: أو يواقع فمتى واقعها كانت عليه كفارة واحدة [2] قال المصنف: و هو بعيد [3] و وجه بعده ان المشروط عدم عند عدم شرطه، فلم يحصل الموجب للتحريم، و الأصل بقاء الحل الا مع تيقن السبب، فلا تجب الكفارة لأصالة البراءة.

فهاهنا ثلاثة أصول.

(الأول) أصالة الحل.


[1] الإيضاح: ج 3، كتاب الظهار ص 420 س 16 قال: و البحث هو انه إذا كرر الظهار و لم يظهر انه أراد بالثاني تأكيد الأول و فيه خلاف بين الأصحاب إلخ و لازم هذا الكلام انه إذا ظهر ان الثاني تأكيد للأول لا خلاف فيه.

[2] النهاية: باب الظهار و الإيلاء، ص 525 س 7 قال: و الضرب الثاني إلى قوله: فمتى واقعها كانت عليه كفارة.

[3] الشرائع، الرابع في الأحكام، السابعة، قال: و لو كان الوطء هو الشرط الى قوله: و قيل: تجب بنفس الوطء، و هو بعيد، و لاحظ عبارة النافع أيضا.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست