responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 532

[هنا مسائل]

و هنا مسائل.

[الأولى الكفارة تجب بالعود]

(الأولى) الكفارة تجب بالعود، و هو ارادة الوطء، و الأقرب انه لا استقرار لوجوبها. (1)


(ب) رواية حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه، قال: يأتيها و ليس عليه شي‌ء [1].

و في طريقها ابن فضال [2].

قال طاب ثراه: الكفارة تجب بالعود، و هو ارادة الوطء، و الأقرب انه لا استقرار لوجوبها.

أقول: كفارة الظهار يجب عند العود إجماعا، لقوله تعالى (ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا) [2] و العود هو إرادة الوطي. و هل يستقر بنفس الإرادة، أولا؟ بل معنى الوجوب يحرم الوطي حتى يكفّر؟ أكثر الأصحاب على الثاني، و بالأول قال نجيب الدين يحيى بن سعيد [3] و اختاره العلامة في التحرير [5] لدلالة الآية عليه.

و يظهر الفائدة في مسائل:

(أ) لو أراد الوطي ثمَّ مات قبله، وجبت الكفارة على الأول، و لا يجب على الثاني.


[2] سند الحديث كما في الاستبصار ج 3 ص 264 (الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران) و لاحظ ما قاله الشيخ في ذيل الحديث أيضا.

[5] التحرير: ج 2 ص 62 الفصل الثاني في أحكامه س 6 قال: فمتى أراد الوطي وجبت عليه الكفارة، و هل لها استقرار إلخ.


[1] الاستبصار: ج 3 [161] باب ان الظهار يقع بالحرة و المملوكة ص 264 الحديث 4.

[2] المجادلة: 3.

[3] الجامع للشرائع.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست