نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 532
[هنا مسائل]
و هنا
مسائل.
[الأولى الكفارة تجب
بالعود]
(الأولى)
الكفارة تجب بالعود، و هو ارادة الوطء، و الأقرب انه لا استقرار لوجوبها. (1)
(ب) رواية حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجل جعل جاريته
عليه كظهر أمه، قال: يأتيها و ليس عليه شيء[1].
و في طريقها
ابن فضال [2].
قال طاب
ثراه: الكفارة تجب بالعود، و هو ارادة الوطء، و الأقرب انه لا استقرار
لوجوبها.
أقول: كفارة
الظهار يجب عند العود إجماعا، لقوله تعالى (ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا
قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا)[2] و العود هو
إرادة الوطي. و هل يستقر بنفس الإرادة، أولا؟ بل معنى الوجوب يحرم الوطي حتى يكفّر؟
أكثر الأصحاب على الثاني، و بالأول قال نجيب الدين يحيى بن سعيد[3] و اختاره
العلامة في التحرير [5] لدلالة الآية عليه.
و يظهر
الفائدة في مسائل:
(أ) لو أراد
الوطي ثمَّ مات قبله، وجبت الكفارة على الأول، و لا يجب على الثاني.
[2]
سند الحديث كما في الاستبصار ج 3 ص 264 (الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال
عن ابن بكير عن حمزة بن حمران) و لاحظ ما قاله الشيخ في ذيل الحديث أيضا.
[5]
التحرير: ج 2 ص 62 الفصل الثاني في أحكامه س 6 قال: فمتى أراد الوطي وجبت عليه
الكفارة، و هل لها استقرار إلخ.
[1]
الاستبصار: ج 3
[161] باب ان الظهار يقع بالحرة و المملوكة ص 264 الحديث 4.