نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 53
و لو شرط عوده عند الحاجة، فقولان: أشبههما البطلان. (1)
الثاني، في الموقوف:
و يشترط
أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها، انتفاعا محلّلا. و يصحّ إقباضها، مشاعة
كانت أو مقسومة.
و بالثالث قال ابن زهرة [1].
احتجّ
الأوّلون: بأنه في الحقيقة حبس، لانقراض أربابه، فلا يكون مؤبّدا، فيرجع الى ورثة
الواقف لعدم خروجه عنه بالكلية. و لأنّه إنما وقف على قوم بأعيانهم، و لا يتخطّى
الى غيرهم، لقول العسكري عليه السّلام: الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها ان شاء اللّه[1].
و احتجّ
المفيد بان الوقف خرج عن الواقف، فلا يعود اليه، و الموقوف عليه يملك الوقف، فيورث
عنه كغيره، بخلاف البطن الأوّل فإنّه و ان ملك لا يورث عنه لعدم تمامية الملك في
حقه، لتعلق حق البطون به، و ليس بعد الأخير من يتعلق له حق بالوقف.
و أجيب بالغ
من كون الوقف مطلقا ناقلا، بل المؤبّد منه، أمّا ما كان منه في حكم الحبس، فلا[2] قال
العلامة في المختلف: و لا بأس بقول ابن زهرة، لانتقال الوقف من الواقف و زوال ملكه
عنه [4].
قال طاب
ثراه: و لو شرط عوده عند الحاجة، فقولان: أشبههما البطلان.
أقول: في هذه
المسألة ثلاثة أقوال:
(أ) صحة
الوقف و الشرط، بمعنى أنّه إن احتاج اليه، و رجع فيه، صار طلقا،
انقرضوا
ميراثا على أقرب الناس من آخر المنقرضين.
[1]
الجوامع الفقهية: كتاب الغنية، في الوقف، ص 603 س 20 قال: أو انقرض أربابها جعل
ذلك في وجوه البرّ إلخ.
[4]
المختلف: في الوقف، ص 35 س 6 قال: و لا بأس بقول ابن زهرة إلخ.
[1]
الفقيه: ج 4، باب الوقف و الصدقة و النحل، الحديث 1.
[2]
الاحتجاج و الجواب منقول عن المختلف: ص 35 من كتاب الوقف، س 3 فلاحظ.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 53