responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 53

و لو شرط عوده عند الحاجة، فقولان: أشبههما البطلان. (1)

الثاني، في الموقوف:

و يشترط أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها، انتفاعا محلّلا. و يصحّ إقباضها، مشاعة كانت أو مقسومة.


و بالثالث قال ابن زهرة [1].

احتجّ الأوّلون: بأنه في الحقيقة حبس، لانقراض أربابه، فلا يكون مؤبّدا، فيرجع الى ورثة الواقف لعدم خروجه عنه بالكلية. و لأنّه إنما وقف على قوم بأعيانهم، و لا يتخطّى الى غيرهم، لقول العسكري عليه السّلام: الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها ان شاء اللّه [1].

و احتجّ المفيد بان الوقف خرج عن الواقف، فلا يعود اليه، و الموقوف عليه يملك الوقف، فيورث عنه كغيره، بخلاف البطن الأوّل فإنّه و ان ملك لا يورث عنه لعدم تمامية الملك في حقه، لتعلق حق البطون به، و ليس بعد الأخير من يتعلق له حق بالوقف.

و أجيب بالغ من كون الوقف مطلقا ناقلا، بل المؤبّد منه، أمّا ما كان منه في حكم الحبس، فلا [2] قال العلامة في المختلف: و لا بأس بقول ابن زهرة، لانتقال الوقف من الواقف و زوال ملكه عنه [4].

قال طاب ثراه: و لو شرط عوده عند الحاجة، فقولان: أشبههما البطلان.

أقول: في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

(أ) صحة الوقف و الشرط، بمعنى أنّه إن احتاج اليه، و رجع فيه، صار طلقا،


انقرضوا ميراثا على أقرب الناس من آخر المنقرضين.

[1] الجوامع الفقهية: كتاب الغنية، في الوقف، ص 603 س 20 قال: أو انقرض أربابها جعل ذلك في وجوه البرّ إلخ.

[4] المختلف: في الوقف، ص 35 س 6 قال: و لا بأس بقول ابن زهرة إلخ.


[1] الفقيه: ج 4، باب الوقف و الصدقة و النحل، الحديث 1.

[2] الاحتجاج و الجواب منقول عن المختلف: ص 35 من كتاب الوقف، س 3 فلاحظ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست