نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 514
[المبارأة]
و
المبارأة: هو ان يقول: بارأتك على كذا. و هي تترتب على كراهية الزوجين كل منهما
صاحبه. و يشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر. (1)
و الشرائط
المعتبرة في الخالع و المختلعة مشترطة هنا. و لا رجوع للزوج الّا ان ترجع هي في
البذل. و إذا خرجت من العدة فلا رجوع لها. و يجوز ان تفاديها بقدر ما وصل إليها
منه فما دون، و لا يحل له ما زاد عنه.
قال
طاب ثراه: و يشترط اتباعها (أي المبارأة) بالطلاق على قول الأكثر.
أقول: ادعى الشيخ
الإجماع على افتقار المبارأة الى التلفظ بالطلاق [1] و كذا المصنف في الشرائع [2]
و قوله هنا في الواقع يشعر بوجود مخالف، و هو منقرض أو متروك.
نعم روى
الشيخ في الاستبصار مرفوعا الى حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: ان
المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق و لا ميراث بينهما، لأن العصمة قد بانت ساعة
كان ذلك منها و من الزوج[1].
و عن جميل
عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: المبارئة تبين من غير أن تتبعها بالطلاق[2].
قال الشيخ:
أوردنا هذه الاخبار على ما رويت و ليس العمل على ظاهرها، لان المبارات ليس يقع بها
فرقة من غير طلاق، و انما تؤثر في ضرب من الطلاق في ان يقع
[1]
المبسوط: ج 4 كتاب الخلع ص 373 س 3 قال: فرق أصحابنا بين الخلع و المبارات فلم
يختلفوا في ان المبارات لا يقع الا بلفظ الطلاق.
[2]
الشرائع: كتاب المبارأة س 5 قال: و يشترط اتباعه بلفظ الطلاق، فلو اقتصر المباري
على لفظ المبارأة لم يقع به فرقة.
[1]
الاستبصار: ج 3
[184] باب حكم المبارأة ص 319 الحديث 3.
[2]
الاستبصار: ج 3
[184] باب حكم المبارأة ص 319 الحديث 4.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 514