responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 514

[المبارأة]

و المبارأة: هو ان يقول: بارأتك على كذا. و هي تترتب على كراهية الزوجين كل منهما صاحبه. و يشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر. (1)

و الشرائط المعتبرة في الخالع و المختلعة مشترطة هنا. و لا رجوع للزوج الّا ان ترجع هي في البذل. و إذا خرجت من العدة فلا رجوع لها. و يجوز ان تفاديها بقدر ما وصل إليها منه فما دون، و لا يحل له ما زاد عنه.


قال طاب ثراه: و يشترط اتباعها (أي المبارأة) بالطلاق على قول الأكثر.

أقول: ادعى الشيخ الإجماع على افتقار المبارأة الى التلفظ بالطلاق [1] و كذا المصنف في الشرائع [2] و قوله هنا في الواقع يشعر بوجود مخالف، و هو منقرض أو متروك.

نعم روى الشيخ في الاستبصار مرفوعا الى حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: ان المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق و لا ميراث بينهما، لأن العصمة قد بانت ساعة كان ذلك منها و من الزوج [1].

و عن جميل عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: المبارئة تبين من غير أن تتبعها بالطلاق [2].

قال الشيخ: أوردنا هذه الاخبار على ما رويت و ليس العمل على ظاهرها، لان المبارات ليس يقع بها فرقة من غير طلاق، و انما تؤثر في ضرب من الطلاق في ان يقع


[1] المبسوط: ج 4 كتاب الخلع ص 373 س 3 قال: فرق أصحابنا بين الخلع و المبارات فلم يختلفوا في ان المبارات لا يقع الا بلفظ الطلاق.

[2] الشرائع: كتاب المبارأة س 5 قال: و يشترط اتباعه بلفظ الطلاق، فلو اقتصر المباري على لفظ المبارأة لم يقع به فرقة.


[1] الاستبصار: ج 3 [184] باب حكم المبارأة ص 319 الحديث 3.

[2] الاستبصار: ج 3 [184] باب حكم المبارأة ص 319 الحديث 4.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست