نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 511
و في المختلعة مع الدخول، الطهر الذي لم يجامعها فيه إذا كان زوجها
حاضرا، و كان مثلها تحيض، و ان يكون الكراهية منها خاصة صريحا.
و لا يجب
لو قالت: لأدخلنّ عليك من تكره، بل يستحب. و يصح خلع الحامل مع الدم لو قيل انها
تحيض. و يعتبر في العقد حضور الشاهدين عدلين و نجريده عن الشرط، و لا بأس بشرط
يقتضيه العقد، كما لو شرط الرجوع ان رجعت.
[اما اللواحق فمسائل]
و اما
اللواحق فمسائل.
[الاولى لو خالعها و
الأخلاق ملتئمة]
(الاولى)
لو خالعها و الأخلاق ملتئمة لم يصح و لم يملك الفدية.
[الثانية لا رجعة للخالع]
(الثانية)
لا رجعة للخالع، نعم لو رجعت في البذل رجع ان شاء.
و يشترط
رجوعها في العدة ثمَّ لا رجوع بعدها.
[الثالثة لو أراد مراجعتها
و لم ترجع في البذل]
(الثالثة)
لو أراد مراجعتها و لم ترجع في البذل افتقر الى عقد جديد في العدة أو بعدها.
[الرابعة لا توارث بين
المختلعين]
(الرابعة)
لا توارث بين المختلعين و لو مات أحدهما في العدة، لانقطاع العصمة بينهما.
هل يكون طلاقا أو فسخا؟ المرتضى [1] و ابن الجنيد [2] على الأول، و اختاره العلامة
[3] و فخر المحققين [4] بوجوه.
[1]
الناصريات: (في الجوامع الفقهية ص 214، المسألة 165 قال: الخلع إذا تجرد عن لفظ
الطلاق بانت به المرأة و جرى مجرى الطلاق في انه ينقص من عدد الطلاق، و هذه فائدة
اختلاف الفقهاء في انه طلاق أو فسخ إلخ.
[2] و
المختلف: كتاب الطلاق ص 44 س 5 قال بعد نقل قول السيد: و هو قول ابن الجنيد أيضا،
الى قوله: و المعتمد ما ذهب إليه السيد.
[3] و
المختلف: كتاب الطلاق ص 44 س 5 قال بعد نقل قول السيد: و هو قول ابن الجنيد أيضا،
الى قوله: و المعتمد ما ذهب إليه السيد.
[4]
الإيضاح: ج 3، الباب الثاني في الخلع ص 376 س 14 قال: و الأقرب عندي اختيار
المرتضى.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 511