responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 508

و الكلام في العقد و الشرائط و اللواحق.

[الخلع]

[صيغة الخلع]

و صيغة الخلع ان يقول: خلعتك أو فلانة مختلعة على كذا.

و هل يقع بمجرده؟ قال علم الهدى: نعم، و قال الشيخ: لا حتى تتبع بالطلاق (1)


فاستفيد من هذا الحديث فوائد.

(أ) مشروعية الخلع.

(ب) لزوم الفدية فيه بقوله (تعطيه حديقته).

(ج) وقوعه بمجرده، لأنه لم يأمره بالطلاق.

(د) وجوب الاعتداد عنه.

(ه‌) كونه طلاقا بقوله (هي واحدة).

و اما الإجماع: فأطبق المسلمون على جوازه، و ان اختلفوا في مسائله.

قال طاب ثراه: و هل تقع بمجرده؟ قال علم الهدى: نعم، و قال الشيخ: لا حتى تتبع بالطلاق.

أقول: قال المرتضى: تقع بمجرده من غير احتياج الى ان يتبع بالطلاق [1] و هو مذهب أبي على [2] و ظاهر الحسن [3] و الصدوق [4] و المفيد [5] و تلميذه [6] و ابن


[1] الناصريات: في الجوامع الفقهية، ص 214، المسألة 165 قال: الخلع فرقة بائنة، و ليست كل فرقة طلاقا كفرقة الردة و اللعان: عندنا ان الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به المرأة و جرى مجرى الطلاق.

[2] المختلف: القول في أحكام الخلع ص 43 س 12 قال: مسألة إلى قوله: قال ابن الجنيد بالأول، (أي يقع بمجرده) و ليس عليه ان يقول لها: قد طلقتك، و هو الظاهر من كلام ابن عقيل إلخ.

[3] المختلف: القول في أحكام الخلع ص 43 س 12 قال: مسألة إلى قوله: قال ابن الجنيد بالأول، (أي يقع بمجرده) و ليس عليه ان يقول لها: قد طلقتك، و هو الظاهر من كلام ابن عقيل إلخ.

[4] المقنع: باب الطلاق ص 117 س 3 قال: و اما الخلع الى قوله: و قد بانت منه، و قوله: و كان الخلع له تطليقة واحدة.

[5] المقنعة: ص 81 باب الخلع و المبارات س 34 قال: قال لها: قد خلعتك على كذا و كذا إلى قوله:

فاذا قال لها ذلك فقد بانت منه.

[6] المراسم: ص 162 س 9 قال: فإذا اجابته الى ذلك قال لها: قد خلعتك على كذا و كذا إلخ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست