نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 506
[كتاب الخلع و
المبارأة]
كتاب
الخلع و المبارأة (1)
(مقدمة): الخلع بفتح
الخاء نزع الثوب، و بضمها ازالة قيد النكاح بفدية لازمة لماهيته، مع كراهتها الزوج
دونه، بلفظ خلعت.
فالإزالة
كالجنس، و يشمل الإزالة بالفسخ و الطلاق، و البواقي كالفصول.
و هي أربعة
الفدية، و يخرج بها الطلاق، و بقولنا (لازمة لماهيته) يخرج الطلاق بعوض، لأنه ليس
من لوازمة العوض بخلاف الخلع، و ب (كراهتها دونه) يخرج المبارات فإنها تترتب على
كراهتهما معا، لأنها مفاعلة من التباري، و هو من الطرفين، فتبرئه و تبعده بما تبذل
له، و تبريها و تبعّدها بابانتها، و بقولنا (بلفظ خلعت) يخرج عنه ما لو وقع الطلاق
بعوض مع كراهتها، فإنه لا يسمى خلعا.
و انما سمى
خلعا؟ استعارة من نزع الثوب. و انما استعمل هذا في الزوجين؟ لان كل واحد منهما
لباس لصاحبه قال تعالى (هُنَّ لِبٰاسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبٰاسٌ
لَهُنَّ)[1] فكأنّ كل واحد منهما لمفارقة الأخر ينزع لباسه. و سمى
الخلع اقتداء؟ لأن المرأة تفتدي نفسها من زوجها بما تبذله.