responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 494

[الخامس في عدة الوفاة]

(الخامس) في عدة الوفاة: تعتد الحرة بأربعة أشهر و عشرة أيام إذا كانت حائلا، صغيرة كانت أو كبيرة، دخل بها أو لم يدخل، و بأبعد الأجلين ان كانت حاملا. و يلزمها الحداد و هو ترك الزينة دون المطلقة، و لا حداد على امة.

[السادس في المفقود]

(السادس) في المفقود: لا خيار لزوجته ان عرف خبره، أو كان له ولي ينفق عليها، ثمَّ ان فقد الأمران، و رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين، فان وجده و الا أمرها بعدة الوفاة ثمَّ أباحها النكاح. فان جاء في العدة فهو أملك بها، و ان خرجت و تزوجت فلا سبيل له. و ان خرجت و لم تتزوج فقولان: (1) أظهرهما انه لا سبيل له عليها.


(ب) عدم وجوب الإنفاق على الأول دون الثاني.

(ج) خروجها عن كونها زوجة على الأول دون الثاني.

و تظهر فائدته في تسعة أمور.

صحة وقوع الظهار و الإيلاء، و إسقاط حد القذف باللعان، و جواز (و حلّ خ ل) النذر و اليمين، و وجوب استئذانه في الحج و الصوم المندوبين، و تحريم الخامسة و أختها، و ثبوت التوارث و الإحصان من الطرفين.

قال طاب ثراه: و ان خرجت و لم تتزوج فقولان:

أقول: مذهب الشيخ في النهاية و الخلاف انه اولى ما لم تتزوج [1] [2] و اختاره


[1] النهاية: باب العدد و أحكامها ص 538 س 15 قال: فان جاء زوجها كان أملك بها، الى قوله:

أو تكون قد خرجت غير انها لم تكن قد تزوجت.

[2] كتاب الخلاف، كتاب العدة، مسألة 34 قال: و ان لم تكن تزوجت بعد ان خرجت من العدة، فهو أولى بها و هي زوجته.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست