responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 492

[الرابع في الحامل]

(الرابع) في الحامل: و عدتها في الطلاق بالوضع و لو بعد الطلاق بلحظة، و لو لم يكن تاما مع تحققه حملا و لو طلقها فادّعت الحمل تربص بها أقصى الحمل.

و لو وضعت توأما، بانت على تردد (1)، و لا تنكح حتى تضع الأخر.

و لو طلقها رجعيا ثمَّ مات استأنفت عدة الوفاة. و لو كان بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق.


(أ) خمسين مطلقا قاله الشيخ في النهاية [1] و الاستبصار [2].

(ب) ستين مطلقا، قاله العلامة في المنتهى [3].

(ج) التفصيل: رواه الصدوق في كتابه [4] و اختاره العلامة في أكثر كتبه [5].

قال طاب ثراه: و لو وضعت توأما بانت على تردد.

أقول: إذا كانت المرأة حاملا بأكثر من واحد، و وضعت واحدا، هل تبين به؟

لصدق الوضع في الجملة، لكن لا تنكح الا بوضع الأخير لاشتغال رحمها بحمل له حرمة، أو لا تبين الا بوضع الجميع؟


[1] النهاية: باب كيفية أقسام الطلاق، ص 516 س 16 قال: و حد ذلك خمسون سنة فصاعدا.

[2] الاستبصار: ج 3 [196] باب ان التي لم تبلغ المحيض و الايسة منه إذا كانتا في سن ممن لا تحيض لم يكن عليها عدة ص 337 الحديث 1.

[3] تقدّم.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 3 [161] باب طلاق التي لم تبلغ المحيض و التي قد يئست من المحيض ص 333 الحديث 10 قال: و روي ان المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة الا ان تكون امرأة من قريش.

[5] تقدم نقل مختاره عن المختلف، و في القواعد، كتاب الفراق، المقصد الرابع في العدة ص 68 س 13 قال: اليائسة و هي من بلغت خمسين أو ستين ان كانت قرشية أو نبطية.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست