نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 492
[الرابع في
الحامل]
(الرابع)
في الحامل: و عدتها في الطلاق بالوضع و لو بعد الطلاق بلحظة، و لو لم يكن تاما مع
تحققه حملا و لو طلقها فادّعت الحمل تربص بها أقصى الحمل.
و لو وضعت
توأما، بانت على تردد (1)، و لا تنكح حتى تضع الأخر.
و لو
طلقها رجعيا ثمَّ مات استأنفت عدة الوفاة. و لو كان بائنا اقتصرت على إتمام عدة
الطلاق.
(أ) خمسين مطلقا قاله الشيخ في النهاية [1] و الاستبصار [2].
(ب) ستين
مطلقا، قاله العلامة في المنتهى [3].
(ج)
التفصيل: رواه الصدوق في كتابه [4] و اختاره العلامة في أكثر كتبه [5].
قال طاب
ثراه: و لو وضعت توأما بانت على تردد.
أقول: إذا كانت
المرأة حاملا بأكثر من واحد، و وضعت واحدا، هل تبين به؟
لصدق الوضع
في الجملة، لكن لا تنكح الا بوضع الأخير لاشتغال رحمها بحمل له حرمة، أو لا تبين
الا بوضع الجميع؟
[1]
النهاية: باب كيفية أقسام الطلاق، ص 516 س 16 قال: و حد ذلك خمسون سنة فصاعدا.
[2]
الاستبصار: ج 3
[196] باب ان التي لم تبلغ المحيض و الايسة منه إذا كانتا في سن
ممن لا تحيض لم يكن عليها عدة ص 337 الحديث 1.
[3] تقدّم.
[4] من لا
يحضره الفقيه: ج 3
[161] باب طلاق التي لم تبلغ المحيض و التي قد يئست من المحيض ص
333 الحديث 10 قال: و روي ان المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة الا ان تكون
امرأة من قريش.
[5] تقدم
نقل مختاره عن المختلف، و في القواعد، كتاب الفراق، المقصد الرابع في العدة ص 68 س
13 قال: اليائسة و هي من بلغت خمسين أو ستين ان كانت قرشية أو نبطية.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 492