responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 481

[الأول لا عدة على من لم يدخل بها]

(الأول) لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها. و نعني بالدخول: الوطء قبلا أو دبرا و لا تجب بالخلوة.

[الثاني في المستقيمة الحيض]

(الثاني) في المستقيمة الحيض، و هي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر (1)، إذا كانت حرة، و إن كانت تحت عبد. و تحسب بالطهر الذي طلقها فيه و لو حاضت بعد الطلاق بلحظة، و تبين برؤية الدم الثالث.

و أقل ما تقضي به عدتها ستة و عشرون يوما و لحظتان، و ليست الأخيرة من العدة، بل دلالة الخروج.


وجب الحداد المشتمل على ترك الزينة و لبس شعار الحزن ليعظم أمر الموت و لا يستهان به، و استحباب إقامة المأتم و إظهار الحزن و التعزية ثلاثة أيام، من هذا القبيل. و أمّا عدة الحامل: فان الوجه فيه، و إن أمن الاختلاط في حقيقة النسب، لا يؤمن فيه الاختلاط بالبعضية، لما روى في الاخبار انه يتغذى بنطفته [1] و قد تقدم من ذلك جملة مقنعة في باب بيع الحيوان، مع ما فيه من التروّي لالتئام الحال و عود الزوجين إلى النكاح في زمان العدة.

قال طاب ثراه: و هي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر.

أقول: اختلف أهل اللغة في لفظ (القرء) هل هو موضوع للطهر حقيقة، و يستعمل في الحيض، أو بالعكس؟ أو هو مشترك بينهما بالاشتراك اللفظي كلفظ العين، أو انه اسم للانتقال من معتاد إلى معتاد، فيتناول الانتقال من الحيض على الطهر و بالعكس، و قد ذهب إلى هذه التفاسير الأربعة قوم منهم [2].

و أمّا الفقهاء فعلى قولين بعد اتفاقهم على انقضاء العدة بالأقراء لقوله تعالى


[1] لاحظ الوسائل: ج 14، الباب 9 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ص 507 الحديث 1 و فيه (فإنه غذاه بنطفته) و في حديث 3 (لان نطفتك غذّت سمعه و بصره و لحمه و دمه) الى غير ذلك في الروايات.

[2] لاحظ مجمع البحرين، و النهاية لابن الأثير و لسان العرب لغة (قرأ).

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست