نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 481
[الأول لا عدة
على من لم يدخل بها]
(الأول)
لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها. و نعني بالدخول: الوطء قبلا أو
دبرا و لا تجب بالخلوة.
[الثاني في المستقيمة
الحيض]
(الثاني)
في المستقيمة الحيض، و هي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر (1)، إذا كانت حرة، و إن
كانت تحت عبد. و تحسب بالطهر الذي طلقها فيه و لو حاضت بعد الطلاق بلحظة، و تبين
برؤية الدم الثالث.
و أقل ما
تقضي به عدتها ستة و عشرون يوما و لحظتان، و ليست الأخيرة من العدة، بل دلالة
الخروج.
وجب الحداد المشتمل على ترك الزينة و لبس شعار الحزن ليعظم أمر الموت و لا يستهان
به، و استحباب إقامة المأتم و إظهار الحزن و التعزية ثلاثة أيام، من هذا القبيل. و
أمّا عدة الحامل: فان الوجه فيه، و إن أمن الاختلاط في حقيقة النسب، لا يؤمن فيه
الاختلاط بالبعضية، لما روى في الاخبار انه يتغذى بنطفته [1] و قد تقدم من ذلك
جملة مقنعة في باب بيع الحيوان، مع ما فيه من التروّي لالتئام الحال و عود الزوجين
إلى النكاح في زمان العدة.
قال طاب
ثراه: و هي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر.
أقول: اختلف أهل
اللغة في لفظ (القرء) هل هو موضوع للطهر حقيقة، و يستعمل في الحيض، أو بالعكس؟ أو
هو مشترك بينهما بالاشتراك اللفظي كلفظ العين، أو انه اسم للانتقال من معتاد إلى
معتاد، فيتناول الانتقال من الحيض على الطهر و بالعكس، و قد ذهب إلى هذه التفاسير
الأربعة قوم منهم [2].
و أمّا الفقهاء
فعلى قولين بعد اتفاقهم على انقضاء العدة بالأقراء لقوله تعالى
[1]
لاحظ الوسائل: ج 14، الباب 9 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ص 507 الحديث 1 و فيه
(فإنه غذاه بنطفته) و في حديث 3 (لان نطفتك غذّت سمعه و بصره و لحمه و دمه) الى
غير ذلك في الروايات.
[2] لاحظ
مجمع البحرين، و النهاية لابن الأثير و لسان العرب لغة (قرأ).
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 481