نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 479
[المقصد
الرابع في العدد و النظر في فصول]
(المقصد
الرابع) في العدد، و النظر في فصول.
و اما الرواية بأخذ القناع تنصيا في الرجعة، فلم نقف عليها، بل في الطلاق.
و هي رواية
السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: طلاق الأخرس ان يأخذ مقنعتها و يضعها
على رأسها[1].
مقدّمة العدّة
مدّة مقررة بأصل الشرع بالأشهر أو الأقراء، أو بهما، أو الحمل.
يوجبها رفع
النكاح الثابت بالعقد بالموت مطلقا، و بعد الدخول بغيره، أو وطى غير محرم لأجنبية.
و هي على
ثلاثة أضرب.
تعبد محض،
كعدة الوفاة مع عدم الدخول.
و استبراء
محض كعدة الحامل.
و بعدّة و
استبراء بالشهور و الأقراء.
و أيضا:
العدّة قد يكون بالأقراء كمستقيمة الحيض، و قد يكون بالشهور كالمسترابة، و قد
يتركّب منهما كما لو بانت بعد حيضة فإنها يكملها بشهرين، و لو كان بعد حيضين أكملت
بشهر.
و الأصل
فيها الكتاب و السنة و الإجماع.
أما الكتاب:
فلذوات الأقراء، قوله تعالى (وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ)[2] و لذوات الشهور
(وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ)[3] و للحوامل
المقنعة
عن رأسها.[1]
الكافي: ج 6 باب طلاق الأخرس ص 128 الحديث 3.