responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 479

[المقصد الرابع في العدد و النظر في فصول]

(المقصد الرابع) في العدد، و النظر في فصول.


و اما الرواية بأخذ القناع تنصيا في الرجعة، فلم نقف عليها، بل في الطلاق.

و هي رواية السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: طلاق الأخرس ان يأخذ مقنعتها و يضعها على رأسها [1].

مقدّمة العدّة مدّة مقررة بأصل الشرع بالأشهر أو الأقراء، أو بهما، أو الحمل.

يوجبها رفع النكاح الثابت بالعقد بالموت مطلقا، و بعد الدخول بغيره، أو وطى غير محرم لأجنبية.

و هي على ثلاثة أضرب.

تعبد محض، كعدة الوفاة مع عدم الدخول.

و استبراء محض كعدة الحامل.

و بعدّة و استبراء بالشهور و الأقراء.

و أيضا: العدّة قد يكون بالأقراء كمستقيمة الحيض، و قد يكون بالشهور كالمسترابة، و قد يتركّب منهما كما لو بانت بعد حيضة فإنها يكملها بشهرين، و لو كان بعد حيضين أكملت بشهر.

و الأصل فيها الكتاب و السنة و الإجماع.

أما الكتاب: فلذوات الأقراء، قوله تعالى (وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ) [2] و لذوات الشهور (وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ) [3] و للحوامل


المقنعة عن رأسها.


[1] الكافي: ج 6 باب طلاق الأخرس ص 128 الحديث 3.

[2] البقرة: 228.

[3] الطلاق: 4.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست