responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 47

كتاب الوقوف و الصدقات و الهبات (1)

[أمّا الوقف و النظر إمّا في الشروط أو اللواحق]

أمّا الوقف: فهو تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة.

و لفظه الصريح (وقفت) و ما عداه يفتقر إلى القرينة الدالّة على التأبيد، و يعتبر فيه القبض. و لو كان مصلحة كالقناطر، أو موضع عبادة كالمساجد، قبضه الناظر فيها. و لو كان على طفل قبضه الوليّ، كالأب و الجد للأب أو الوصيّ. و لو وقف عليه الأب أو الجد صحّ، لأنّه مقبوض بيده.

و النظر إمّا في الشروط أو اللواحق.

[و الشروط أربعة أقسام]

و الشروط أربعة أقسام:


كتاب الوقوف و الصدقات و الهبات مقدّمة الوقف في اللغة الحبس.

و في الشرع تحبيس أصل ينتفع به مع بقاء عينه و تسبيل منافعه، و الجمع وقوف و أوقاف، و لا يقال: أوقفت إلّا شاذا، و يقال: حبست و أحبست. و مقتضاه زوال الملك عن المالك و تسبيل المنفعة على الموقوف عليه.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست