نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 468
..........
فهذا تقرير الإشكال، و تقرير حله يتوقف على إيراد أقوال الفقهاء في هذه المسألة و
هي أربعة.
(أ) قال
الصدوق في الرسالة و المقنع [1] [2] إذا راجع الحبلى قبل وضعها، ثمَّ أراد طلاقها
ثانيا لم يكن له ذلك الّا بعد الوضع، أو مضى ثلاثة أشهر، و لم يفصلا العدي و
السني.
(ب) قال أبو
علي: إذا أراد طلاقها بعد الرجعة و كان قد واقع، اشترط مضى شهر بعد الوقاع و كذا
في الثالث، و يحرم حتى المحلل [3].
(ج) قال
الشيخ في النهاية: إذا أراد الرجل ان يطلق امرأته و هي حبلى مستبين حملها،
فليطلقها أي وقت شاء، فاذا طلقها واحدة كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها،
فاذا راجعها و أراد طلاقها للسنة، لم يجز له ذلك حتى تضع ما في بطنها، و إذا أراد
طلاقها للعدة، واقعها ثمَّ طلقها بعد المواقعة [4].
و تبعه
القاضي [5] و ابن حمزة [6] فقد منع من طلاقها للسنة بالمعنى الأعم،
[1]
المختلف: كتاب الطلاق، ص 37 س 21 قال: و قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته: فان
راجعها يعنى الحبلى إلخ.
[2]
المقنع، باب الطلاق ص 116 س 8 قال: فان راجعها من قبل ان تضع ما في بطنها، أو يمضي
بها ثلاثة أشهر، ثمَّ أراد طلاقها إلخ.
[3]
المختلف: كتاب الطلاق، ص 37 س 23 قال: و قال ابن الجنيد: و الحبلى إذا طلقها زوجها
وقع الطلاق و له ان يرتجعها آه.
[4]
النهاية: باب كيفية أقسام الطلاق ص 516 س 20 قال: و إذا أراد ان يطلق امرأته و هي
حبلى مستبين حملها فيطلقها أي وقت شاء إلخ.
[5]
المهذب: ج 2 باب طلاق الحامل المستبين حملها ص 285 س 12 قال: طلاق هذه المرأة إذا
أراد زوجها إلخ.
[6]
الوسيلة، فصل في بيان أقسام الطلاق ص 322 س 12 قال: و الحامل إذا استبان حملها
طلقها متى شاء إلخ.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 468