responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 468

..........


فهذا تقرير الإشكال، و تقرير حله يتوقف على إيراد أقوال الفقهاء في هذه المسألة و هي أربعة.

(أ) قال الصدوق في الرسالة و المقنع [1] [2] إذا راجع الحبلى قبل وضعها، ثمَّ أراد طلاقها ثانيا لم يكن له ذلك الّا بعد الوضع، أو مضى ثلاثة أشهر، و لم يفصلا العدي و السني.

(ب) قال أبو علي: إذا أراد طلاقها بعد الرجعة و كان قد واقع، اشترط مضى شهر بعد الوقاع و كذا في الثالث، و يحرم حتى المحلل [3].

(ج) قال الشيخ في النهاية: إذا أراد الرجل ان يطلق امرأته و هي حبلى مستبين حملها، فليطلقها أي وقت شاء، فاذا طلقها واحدة كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها، فاذا راجعها و أراد طلاقها للسنة، لم يجز له ذلك حتى تضع ما في بطنها، و إذا أراد طلاقها للعدة، واقعها ثمَّ طلقها بعد المواقعة [4].

و تبعه القاضي [5] و ابن حمزة [6] فقد منع من طلاقها للسنة بالمعنى الأعم،


[1] المختلف: كتاب الطلاق، ص 37 س 21 قال: و قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته: فان راجعها يعنى الحبلى إلخ.

[2] المقنع، باب الطلاق ص 116 س 8 قال: فان راجعها من قبل ان تضع ما في بطنها، أو يمضي بها ثلاثة أشهر، ثمَّ أراد طلاقها إلخ.

[3] المختلف: كتاب الطلاق، ص 37 س 23 قال: و قال ابن الجنيد: و الحبلى إذا طلقها زوجها وقع الطلاق و له ان يرتجعها آه.

[4] النهاية: باب كيفية أقسام الطلاق ص 516 س 20 قال: و إذا أراد ان يطلق امرأته و هي حبلى مستبين حملها فيطلقها أي وقت شاء إلخ.

[5] المهذب: ج 2 باب طلاق الحامل المستبين حملها ص 285 س 12 قال: طلاق هذه المرأة إذا أراد زوجها إلخ.

[6] الوسيلة، فصل في بيان أقسام الطلاق ص 322 س 12 قال: و الحامل إذا استبان حملها طلقها متى شاء إلخ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست