نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 467
..........
أقول: هذه
المسألة من مشكلات علم الفقه، و قبل الخوض فيه يفتقر إلى توضيح (مقدمة).
و هي ان
الطلاق ينقسم إلى قسمين:
سني و بدعي:
فالبدعى ما
نهى عنه، كطلاق الحائض، و النفساء، و في طهر قربها فيه. و عندنا لا يقع البدعي، و
يقع عند العامة موقعه و إن أثم.
و السني
مقابله، و هو ما اذن فيه و جاز فعله.
و ينقسم إلى
قسمين: طلاق عدة، و طلاق سنة.
فطلاق العدة
ان يطلقها على الشرائط، ثمَّ يراجعها في العدة، و يواقعها فيها.
و السنة ان
يتركها حتى تخرج من العدة، و يراجعها بعقد و مهر جديد.
و السني
الأول: يسمى طلاق السنة بالمعنى الأعم، لعمومه، فإنه يشمل البائن، و الرجعي، و
العدي، و السني، و السني الثاني الذي قابل العدي في التقسيم الثاني يسمى طلاق
السنة بالمعنى الأخص.
إذا تقرر
هذا فنقول:
الحامل يجوز
طلاقها للعدة إجماعا: بأن يطلقها على الشرائط، ثمَّ يراجعها قبل وضع حملها، و يطأ
قبل الوضع فقد حصل الرجوع و الوطي في العدة، لا انها هنا زمان الحمل، و هل يجوز ان
يطلقها للسنة أم لا؟ فيه إشكال:
لأنه إن
أريد بالسنة، السنة بالمعنى الأعم، فهو تكرار، لان الطلاق الأول الذي جاز إجماعا،
اعنى طلاق العدة سنيّ بالمعنى الأعم، لأنه أحد أقسامه، و المقسم صادق على الاقسام.
و ان أريد
بالمعنى الأخص، فهو لا يتحقق الا بعد خروج العدة، و هو تحصل بوضع الحمل، و حينئذ
يخرج عن كونها حاملا.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 467