responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 462

[النظر الثاني في أقسامه، و ينقسم إلى بدعة و سنة]

(النظر الثاني) في أقسامه، و ينقسم إلى بدعة و سنة.

[فالبدعة]

فالبدعة طلاق الحائض مع الدخول و حضور الزوج، أو غيبته دون المدة المشترطة، و في طهر قد قربها فيه، و طلاق الثلاث المرسلة، و كلّه لا يقع. (1)


احتج الأولون: بوجود المقتضى، و هو (أنت طالق) و انتفاء المانع، إذ ليس إلّا الضميمة، و هي هنا مؤكدة لا منافية.

و لصحيحة جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا؟ قال: هي واحدة [1].

و صحيحة بكير بن أعين عن الباقر عليه السّلام قال: ان طلقها للعدة أكثر من واحدة، فليس الفضل على الواحدة بطلاق [2].

احتج الآخرون بصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: من طلّق ثلاثا في مجلس فليس بشي‌ء، من خالف كتاب اللّٰه ردّ الى كتاب اللّٰه [3].

و لأنّ واحدة المفردة المقيدة بقيد الوحدة غير مرادة، فلا يقع، لاشتراط القصد في الطلاق و الثلاث غير واقعة إجماعا.

أجاب العلامة بالقول بالموجب، فان الثلاث لا يقع، فكأنه ليس بشي‌ء يوجب ما قصده، و الفعل الاختيار الصادر عن الحيوان إذا لم يحصل غايته يسمى باطلا، فلا يكون شيئا [4].

قال طاب ثراه: و طلاق الثلاث المرسلة، و كله لا يقع.

أقول: مراده تعداد الطلاق البدعي، و عدّ منه أصنافا، كطلاق الحائض،


[4] المختلف: كتاب الطلاق ص 36 س 8 قال: و الجواب: انا نقول بموجب الخبر إلخ.


[1] الاستبصار: ج 3 [169] ص 285 الحديث 1.

[2] الاستبصار: ج 3 [169] ص 286 الحديث 5.

[3] الاستبصار: ج 3 [169] ص 287 الحديث 10.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست