نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 462
[النظر الثاني
في أقسامه، و ينقسم إلى بدعة و سنة]
(النظر
الثاني) في أقسامه، و ينقسم إلى بدعة و سنة.
[فالبدعة]
فالبدعة
طلاق الحائض مع الدخول و حضور الزوج، أو غيبته دون المدة المشترطة، و في طهر قد
قربها فيه، و طلاق الثلاث المرسلة، و كلّه لا يقع. (1)
احتج الأولون: بوجود المقتضى، و هو (أنت طالق) و انتفاء المانع، إذ ليس إلّا
الضميمة، و هي هنا مؤكدة لا منافية.
و لصحيحة
جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن الذي يطلق في حال طهر في
مجلس ثلاثا؟ قال: هي واحدة[1].
و صحيحة
بكير بن أعين عن الباقر عليه السّلام قال: ان طلقها للعدة أكثر من واحدة، فليس
الفضل على الواحدة بطلاق[2].
احتج
الآخرون بصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: من طلّق ثلاثا في مجلس فليس بشيء،
من خالف كتاب اللّٰه ردّ الى كتاب اللّٰه[3].
و لأنّ
واحدة المفردة المقيدة بقيد الوحدة غير مرادة، فلا يقع، لاشتراط القصد في الطلاق و
الثلاث غير واقعة إجماعا.
أجاب
العلامة بالقول بالموجب، فان الثلاث لا يقع، فكأنه ليس بشيء يوجب ما قصده، و
الفعل الاختيار الصادر عن الحيوان إذا لم يحصل غايته يسمى باطلا، فلا يكون شيئا
[4].
قال طاب
ثراه: و طلاق الثلاث المرسلة، و كله لا يقع.
أقول: مراده
تعداد الطلاق البدعي، و عدّ منه أصنافا، كطلاق الحائض،
[4]
المختلف: كتاب الطلاق ص 36 س 8 قال: و الجواب: انا نقول بموجب الخبر إلخ.[1]
الاستبصار: ج 3
[169] ص 285 الحديث 1.