و أجيب:
بضعف السند، و بالحمل على ما إذا علم بذلك إشارته.
احتج
الآخرون برواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل
يكون عنده المرأة، فيصمت فلا يتكلم، قال: أخرس؟
قلت: نعم،
قال: فيعلم منه بغض لامرأته و كراهته لها؟ قلت: نعم، أ يجوز ان يطلق عنه وليه؟
قال: لا، و لكن يكتب و يشهد على ذلك، قلت: أصلحك اللّٰه: لا يكتب و لا يسمع كيف
يطلقها؟ قال: بالذي يعرف من فعله مثل ما ذكرت من كراهته لها، أو بغضه لها[3].
قال طاب
ثراه: و لو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث، صحت واحدة و بطل التفسير، و قيل:
يبطل الطلاق.
أقول: الأول
اختيار الشيخ
[1]
الشرائع: كتاب الطلاق في الصيغة، قال: و يقع طلاق الأخرس بالإشارة الدالة، و في
رواية يلقي عليها القناع.
[2]
المختلف: كتاب الطلاق ص 40 س 1 قال: المشهور ان طلاق الأخرس بالإشارة المفيدة إلى
قوله: لنا ما رواه احمد بن محمّد آه.
[1]
التهذيب: ج 8
[3] باب احكام الطلاق ص 74 الحديث 168.
[2]
الاستبصار: ج 3
[175] باب طلاق الأخرس ص 301 الحديث 3.
[3]
الوسائل: ج 15، الباب 19 من أبواب مقدماته و شرائطه ص 299 الحديث 19.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 460