responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 460

و لو فسّر الطلقة باثنين أو ثلاث، صحت واحدة و بطل التفسير. (1)

و قيل: يبطل الطلاق.

و لو كان المطلق يعتقد الثّلاثة لزم.

[الركن الرابع في الإشهاد]

(الركن الرابع) في الإشهاد، و لا بد من شاهدين يسمعانه، و لا


و اختاره المصنف [1] و العلامة [2].

احتج الأولون: بما رواه السكوني عن الصادق عليه السّلام قال: طلاق الأخرس ان يأخذ مقنعتها و يضعها على رأسها، ثمَّ يعتزلها [1].

و مثلها رواية أبي بصير عنه عليه السّلام [2].

و أجيب: بضعف السند، و بالحمل على ما إذا علم بذلك إشارته.

احتج الآخرون برواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يكون عنده المرأة، فيصمت فلا يتكلم، قال: أخرس؟

قلت: نعم، قال: فيعلم منه بغض لامرأته و كراهته لها؟ قلت: نعم، أ يجوز ان يطلق عنه وليه؟ قال: لا، و لكن يكتب و يشهد على ذلك، قلت: أصلحك اللّٰه: لا يكتب و لا يسمع كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف من فعله مثل ما ذكرت من كراهته لها، أو بغضه لها [3].

قال طاب ثراه: و لو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث، صحت واحدة و بطل التفسير، و قيل: يبطل الطلاق.

أقول: الأول اختيار الشيخ


[1] الشرائع: كتاب الطلاق في الصيغة، قال: و يقع طلاق الأخرس بالإشارة الدالة، و في رواية يلقي عليها القناع.

[2] المختلف: كتاب الطلاق ص 40 س 1 قال: المشهور ان طلاق الأخرس بالإشارة المفيدة إلى قوله: لنا ما رواه احمد بن محمّد آه.


[1] التهذيب: ج 8 [3] باب احكام الطلاق ص 74 الحديث 168.

[2] الاستبصار: ج 3 [175] باب طلاق الأخرس ص 301 الحديث 3.

[3] الوسائل: ج 15، الباب 19 من أبواب مقدماته و شرائطه ص 299 الحديث 19.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست