نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 444
[الركن الثاني
في المطلقة]
(الركن
الثاني) في المطلقة: و يشترط فيها الزوجية و الدوام و الطهارة من الحيض و النفاس
إذا كانت مدخولا بها، و زوجها حاضرا معها، و لو كان غائبا صحّ، و في قدر الغيبة
اضطراب (1)، محصله: انتقالها من طهر إلى أخر.
و لو خرج
في طهر لم يقربها فيه صحّ طلاقها من غير تربّص و لو اتفق في الحيض، و المحبوس عن
زوجته كالغائب و يشترط رابع و هو ان يطلق في طهر لم يجامعها فيه، و يسقط اعتباره
في الصغيرة و اليائسة و الحامل، اما المسترابة فإن تأخرت الحيضة صبرت ثلاثة أشهر،
و لا يقع طلاقها قبله.
قال
طاب ثراه: و في قدر الغيبة اضطراب.
أقول: أجمع
علماءنا: أنه لا يصح طلاق الحائض، و لا الطاهر في طهر قربها فيه، إذا كان حاضرا.
و إذا كان
غائبا هل يجب استبرائها بقدر معين، أو لا يجب؟ و إذا وجب استبرائها كم القدر الذي
يجب؟
قال
المصنف: فيه اضطراب [1].
و قد انقسم
مع التحقيق إلى خمسة مذاهب.
(أ) عدم
الانتظار و جواز الطلاق في أيّ وقت شاء قاله الفقيه [2] و التقى [3]
[1]
لاحظ عبارة النافع.
[2]
المختلف، كتاب الطلاق ص 36 س 25 قال: و قال علي بن بابويه: و اعلم يا بني ان خمسا
يطلقن على كل حال و لا يحتاج الرجل ان ينتظر طهرهن إلخ.
[3]
الكافي: فصل في الطلاق و احكامه ص 305 س 6 قال: و منها إيقاعه في طهر لا مساس فيه
بحيث يمكن اعتباره إلى قوله: (و قلنا بحيث يمكن)، لصحته ممن لا يمكن ذلك فيها، إلى
قوله: (و الغائبة).
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 444