responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 444

[الركن الثاني في المطلقة]

(الركن الثاني) في المطلقة: و يشترط فيها الزوجية و الدوام و الطهارة من الحيض و النفاس إذا كانت مدخولا بها، و زوجها حاضرا معها، و لو كان غائبا صحّ، و في قدر الغيبة اضطراب (1)، محصله: انتقالها من طهر إلى أخر.

و لو خرج في طهر لم يقربها فيه صحّ طلاقها من غير تربّص و لو اتفق في الحيض، و المحبوس عن زوجته كالغائب و يشترط رابع و هو ان يطلق في طهر لم يجامعها فيه، و يسقط اعتباره في الصغيرة و اليائسة و الحامل، اما المسترابة فإن تأخرت الحيضة صبرت ثلاثة أشهر، و لا يقع طلاقها قبله.


قال طاب ثراه: و في قدر الغيبة اضطراب.

أقول: أجمع علماءنا: أنه لا يصح طلاق الحائض، و لا الطاهر في طهر قربها فيه، إذا كان حاضرا.

و إذا كان غائبا هل يجب استبرائها بقدر معين، أو لا يجب؟ و إذا وجب استبرائها كم القدر الذي يجب؟

قال المصنف: فيه اضطراب [1].

و قد انقسم مع التحقيق إلى خمسة مذاهب.

(أ) عدم الانتظار و جواز الطلاق في أيّ وقت شاء قاله الفقيه [2] و التقى [3]


[1] لاحظ عبارة النافع.

[2] المختلف، كتاب الطلاق ص 36 س 25 قال: و قال علي بن بابويه: و اعلم يا بني ان خمسا يطلقن على كل حال و لا يحتاج الرجل ان ينتظر طهرهن إلخ.

[3] الكافي: فصل في الطلاق و احكامه ص 305 س 6 قال: و منها إيقاعه في طهر لا مساس فيه بحيث يمكن اعتباره إلى قوله: (و قلنا بحيث يمكن)، لصحته ممن لا يمكن ذلك فيها، إلى قوله: (و الغائبة).

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست