responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 442

[النظر في أركانه و أقسامه و لواحقه]

و النظر في أركانه و أقسامه و لواحقه.

[النظر الأول في الأركان]

[الركن الأوّل في المطلق]

(الركن الأوّل) في المطلق: و يعتبر فيه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد.

فلا اعتبار بطلاق الصبي، و في من بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف. (1)

و لو طلّق عنه الولي لم يقع إلّا أن يبلغ فاسد العقل.

و لا يصح طلاق المجنون، و لا السكران، و لا المكره، و لا المغضب مع ارتفاع القصد.


تزوجت؟ فقال: نعم، ثمَّ مرّ به فقال: ما فعلت امرأتك؟ قال: طلقتها قال: من غير سوء؟ قال: من غير سوء فقال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: إن اللّٰه عزّ و جلّ يبغض كل ذوّاق من الرجال و كل ذواق من النساء [1].

و عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: ما من شي‌ء مما أحله اللّٰه عزّ و جلّ أبغض إليه من الطلاق، و إن اللّٰه عزّ و جلّ يبغض المطلاق الذّواق [2] [3].

قال طاب ثراه: و فيمن بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف.

أقول: هذه رواية ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: يجوز طلاق الصبي


[3] في الحديث: ان اللّٰه لا يحب الذواقين و الذواقات، يعنى السريعي النكاح، السريعي الطلاق، قال: و تفسيره ان لا يطمئن كلما تزوج أو تزوجت كرها و مدا أعينهما إلى غيرهما (لسان العرب:

ج 10 ص 111 كلمة (ذوق).


[1] الكافي: ج 6 باب كراهية، طلاق الزوجة الموافقة، ص 54 الحديث 1.

[2] الكافي: ج 6 باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة، ص 54 الحديث 2.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست