نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 442
[النظر في
أركانه و أقسامه و لواحقه]
و النظر
في أركانه و أقسامه و لواحقه.
[النظر الأول في الأركان]
[الركن الأوّل في المطلق]
(الركن
الأوّل) في المطلق: و يعتبر فيه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد.
فلا
اعتبار بطلاق الصبي، و في من بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف. (1)
و لو طلّق
عنه الولي لم يقع إلّا أن يبلغ فاسد العقل.
و لا يصح
طلاق المجنون، و لا السكران، و لا المكره، و لا المغضب مع ارتفاع القصد.
تزوجت؟ فقال: نعم، ثمَّ مرّ به فقال: ما فعلت امرأتك؟ قال: طلقتها قال: من غير
سوء؟ قال: من غير سوء فقال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: إن اللّٰه عزّ و
جلّ يبغض كل ذوّاق من الرجال و كل ذواق من النساء[1].
و عن ابن
أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: ما من شيء مما أحله
اللّٰه عزّ و جلّ أبغض إليه من الطلاق، و إن اللّٰه عزّ و جلّ يبغض المطلاق
الذّواق[2] [3].
قال طاب
ثراه: و فيمن بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف.
أقول: هذه رواية
ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: يجوز طلاق الصبي
[3]
في الحديث: ان اللّٰه لا يحب الذواقين و الذواقات، يعنى السريعي النكاح، السريعي
الطلاق، قال: و تفسيره ان لا يطمئن كلما تزوج أو تزوجت كرها و مدا أعينهما إلى
غيرهما (لسان العرب:
ج 10 ص 111
كلمة (ذوق).
[1]
الكافي: ج 6 باب كراهية، طلاق الزوجة الموافقة، ص 54 الحديث 1.
[2]
الكافي: ج 6 باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة، ص 54 الحديث 2.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 442