نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 44
..........
إلى النية، و لعلّ استناده الى قوله عليه السّلام من أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء
من اللّه و رسوله[1] فحكم بالملك و لم يشترط النية. و لعلّ الأوّل أقوى. فمن
اعتبر النية.
أجاز
التوكيل و حكم بالملك للموكّل، و من لم يعتبر النية حكم بالملك للوكيل بإثبات يده
اليه و ألغى الوكالة.
(د) هل يصح
التوكيل في الإقرار؟ الأظهر، لا، و هو مذهب العلامة [2] و فخر المحققين [3] لأنّه
اخبار عن حق يلزم المقرّ، و لقوله عليه السّلام: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز[2] و اتّفق
العلماء على انّه يدلّ بمفهومه على عدم قبوله على الغير، و اتفق الكلّ على أنّ
دلالة المفهوم راجحة. و جوّزه الشيخ في المبسوط [5] و الخلاف [6] و قال في
المبسوط: و من الناس من قال: لا يصحّ ثمَّ اختلف القائلون بعدم الصحة فمنهم من
قال: يكون توكيله و اذنه في الإقرار منه، لأنّه أخبر عن حق عليه لخصمه، و قال
غيره: لا يكون إقرارا، لأنّ التوكيل في الشيء لا يكون إثباتا لنفس ذلك الشيء،
كالتوكيل في البيع لا يكون بيعا، و كذلك الأمر بالأمر لا يكون أمرا.
و الحق أنّه
لا يكون إقرارا، لأنّه إخبار و في التوكيل يكون إنشاء، و اللفظ الواحد لا يستعمل
فيهما في حالة واحدة، لاحتمال الإخبار الصدق و الكذب، و ليس كذلك الإنشاء.
[2]
القواعد: الرابع متعلق الوكالة ص 254 س 18 قال: و في التوكيل على الإقرار إشكال
إلخ.
[3]
الإيضاح: ج 2، ص 340 س 7 قال بعد نقل عبارة القواعد: أقول: منشأ الاشكال إلخ.
[5]
المبسوط: كتاب الوكالة ج 2 ص 368 س 24 قال: فامّا إذا أذن له في الإقرار عليه و
وكّله فيه فإنه يصح ذلك إلخ.
[6]
الخلاف: كتاب الوكالة، مسألة 5 قال: إذا أذن له في الإقرار عنه صحّ إقراره إلخ.
[1]
الفقيه: ج 3 باب احياء الموات و الأرضين، الحديث 2 و سنن أبي داود ج 3 كتاب الخراج
و الإمارة و الفيء، الحديث 3073 و 3074 بدون الجملة الأخيرة.
[2] عوالي
اللئالي: ج 1 ص 223 الحديث 104 و ج 2 ص 257 الحديث 5 و ج 3 ص 442 الحديث 5 و لاحظ
ما علق عليه.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 44