responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 44

..........


إلى النية، و لعلّ استناده الى قوله عليه السّلام من أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من اللّه و رسوله [1] فحكم بالملك و لم يشترط النية. و لعلّ الأوّل أقوى. فمن اعتبر النية.

أجاز التوكيل و حكم بالملك للموكّل، و من لم يعتبر النية حكم بالملك للوكيل بإثبات يده اليه و ألغى الوكالة.

(د) هل يصح التوكيل في الإقرار؟ الأظهر، لا، و هو مذهب العلامة [2] و فخر المحققين [3] لأنّه اخبار عن حق يلزم المقرّ، و لقوله عليه السّلام: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [2] و اتّفق العلماء على انّه يدلّ بمفهومه على عدم قبوله على الغير، و اتفق الكلّ على أنّ دلالة المفهوم راجحة. و جوّزه الشيخ في المبسوط [5] و الخلاف [6] و قال في المبسوط: و من الناس من قال: لا يصحّ ثمَّ اختلف القائلون بعدم الصحة فمنهم من قال: يكون توكيله و اذنه في الإقرار منه، لأنّه أخبر عن حق عليه لخصمه، و قال غيره: لا يكون إقرارا، لأنّ التوكيل في الشي‌ء لا يكون إثباتا لنفس ذلك الشي‌ء، كالتوكيل في البيع لا يكون بيعا، و كذلك الأمر بالأمر لا يكون أمرا.

و الحق أنّه لا يكون إقرارا، لأنّه إخبار و في التوكيل يكون إنشاء، و اللفظ الواحد لا يستعمل فيهما في حالة واحدة، لاحتمال الإخبار الصدق و الكذب، و ليس كذلك الإنشاء.


[2] القواعد: الرابع متعلق الوكالة ص 254 س 18 قال: و في التوكيل على الإقرار إشكال إلخ.

[3] الإيضاح: ج 2، ص 340 س 7 قال بعد نقل عبارة القواعد: أقول: منشأ الاشكال إلخ.

[5] المبسوط: كتاب الوكالة ج 2 ص 368 س 24 قال: فامّا إذا أذن له في الإقرار عليه و وكّله فيه فإنه يصح ذلك إلخ.

[6] الخلاف: كتاب الوكالة، مسألة 5 قال: إذا أذن له في الإقرار عنه صحّ إقراره إلخ.


[1] الفقيه: ج 3 باب احياء الموات و الأرضين، الحديث 2 و سنن أبي داود ج 3 كتاب الخراج و الإمارة و الفي‌ء، الحديث 3073 و 3074 بدون الجملة الأخيرة.

[2] عوالي اللئالي: ج 1 ص 223 الحديث 104 و ج 2 ص 257 الحديث 5 و ج 3 ص 442 الحديث 5 و لاحظ ما علق عليه.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست