responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 435

[أمّا القرابة]

و أمّا القرابة: فالنفقة على الأبوين و الأولاد لازمة. و فيمن علا من الآباء و الأمهات تردّد، أشبهه اللزوم. (1) و لا تجب على غيرهم من الأقارب، بل تستحب، و تتأكّد في الوارث. و يشترط في الوجوب الفقر و العجز عن الاكتساب. و لا تقدير في النفقة، بل يجب بذل الكفاية من الطعام و الكسوة و المسكن. و نفقة الولد على الأب، و مع عدمه أو فقره فعلى أب الأب و إن علا مرتبا، و مع عدمهم تجب على الأم و آبائها الأقرب فالأقرب. و لا تقضى نفقة الأقارب لو فاتت.


ولدها، و سقوطها عن الأب برقّه، و على الثاني يجب على الأب (العبد خ ل) و محلها ما تقدّم.

(د) المعتدة عن وطء الشبهة مع الحمل يجب لها الإنفاق على الأوّل، للحوق الولد به، دون الثاني لأنّ المستحق لها المطلّقة البائنة، لا مطلق البائنات.

(ه‌) لو لا عن الحامل ثمَّ اعترف بالحمل، وجب الإنفاق على الأوّل دون الثاني، لما قلناه.

(و) لو تزوّج حرّ بأمة و شرط مولاها رقّ الولد، فعلى الأوّل النفقة على سيدها، و على الثاني على الزوج.

(ز) لو تزوّج عبده بحرّة و شرط مولاه رقّ الولد، فعلى الأوّل النفقة على سيد العبد و على الثاني في كسبه.

(ح) لو طلّق الناشز رجعيا، أو نشزت في العدّة، كما لو سافرت بغير إذنه، سقطت نفقتها، و لو كانت حاملا و قلنا النفقة للحمل لم يسقط.

(ط) لا يجب فطرتها على الأوّل، لعدم وجوبها على الجنين، و تجب على الثاني، لوجوبها عن زوجة يجب لها الإنفاق.

قال طاب ثراه: و في من علا من الآباء و الأمهات تردّد، أشبهه اللزوم.

أقول: التردّد من المصنف رحمه اللّٰه،

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست