نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 431
..........
فبالأوّل قال في النهاية [1] و أوجبها في نصيب الولد، و به قال القاضي [2] و التقي
[3] و ابن حمزة [4] و أبو علي [5] و الصدوق في المقنع [6].
و المستند
رواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام قال: ينفق عليها من مال ولدها
الّذي في بطنها[1].
و حملها بعض
المتأخرين على إعسار الأمّ، فيجب نفقتها من حيث يساره و عسرها.
و هو مدخول.
أمّا أوّلا:
فلأنّ الحمل لا يملك مستقرا، بل ملكه مشروط بانفصاله حيا، فنسبة الملك إليه قبل
ذلك مجاز و إنما يجب الإنفاق فيما يملكه المنفق حقيقة.
و أمّا
ثانيا: فلأنّ الحمل لا يجرى عليه من أحكام الآدميين المنفصلين إلّا صحة
[1]
النهاية: باب العدد و أحكامها، ص 537 س 8 قال: فان كانت حاملا أنفق عليها من نصيب
ولدها الذي في بطنها.
[2]
المهذب: ج 2، باب العدد و الاستبراء ص 319 س 2 قال: فان كانت حاملا أنفق عليها من
نصيب ولدها التي هي حامل به.
[3]
الكافي: فصل في العدة و أحكامها ص 313 س 18 قال: و إذا كانت المتوفى عنها زوجها
حاملا أنفق عليها من مال ولدها حتى تضع.
[4]
الوسيلة: فصل في بيان العدة و أحكامها، ص 329 س 10 قال: و لا يلزم لها النفقة إلّا
إذا كانت حاملا فينفق عليها من نصيب ولدها.
[5]
المختلف: في العدد، ص 62 س 6 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و به قال ابن
الجنيد.
[6]
المقنع: باب الطلاق، ص 121 س 8 قال: و الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها.
أقول: لم نعثر في المقنع على غير هذه العبارة التي قد مناها، و البحث في الوفاة لا
في الطلاق، و لكن العلامة في المختلف: ص 62 س 6 بعد نقل قول الشيخ في النهاية قال:
و به قال: ابن الجنيد و الصدوق في المقنع فلاحظ.
[1]
التهذيب: ج 8
[6] باب عدد النساء، ص 152 قطعة من حديث 125.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 431