responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 431

..........


فبالأوّل قال في النهاية [1] و أوجبها في نصيب الولد، و به قال القاضي [2] و التقي [3] و ابن حمزة [4] و أبو علي [5] و الصدوق في المقنع [6].

و المستند رواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام قال: ينفق عليها من مال ولدها الّذي في بطنها [1].

و حملها بعض المتأخرين على إعسار الأمّ، فيجب نفقتها من حيث يساره و عسرها.

و هو مدخول.

أمّا أوّلا: فلأنّ الحمل لا يملك مستقرا، بل ملكه مشروط بانفصاله حيا، فنسبة الملك إليه قبل ذلك مجاز و إنما يجب الإنفاق فيما يملكه المنفق حقيقة.

و أمّا ثانيا: فلأنّ الحمل لا يجرى عليه من أحكام الآدميين المنفصلين إلّا صحة


[1] النهاية: باب العدد و أحكامها، ص 537 س 8 قال: فان كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها.

[2] المهذب: ج 2، باب العدد و الاستبراء ص 319 س 2 قال: فان كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها التي هي حامل به.

[3] الكافي: فصل في العدة و أحكامها ص 313 س 18 قال: و إذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا أنفق عليها من مال ولدها حتى تضع.

[4] الوسيلة: فصل في بيان العدة و أحكامها، ص 329 س 10 قال: و لا يلزم لها النفقة إلّا إذا كانت حاملا فينفق عليها من نصيب ولدها.

[5] المختلف: في العدد، ص 62 س 6 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و به قال ابن الجنيد.

[6] المقنع: باب الطلاق، ص 121 س 8 قال: و الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها. أقول: لم نعثر في المقنع على غير هذه العبارة التي قد مناها، و البحث في الوفاة لا في الطلاق، و لكن العلامة في المختلف: ص 62 س 6 بعد نقل قول الشيخ في النهاية قال: و به قال: ابن الجنيد و الصدوق في المقنع فلاحظ.


[1] التهذيب: ج 8 [6] باب عدد النساء، ص 152 قطعة من حديث 125.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست