نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 430
[النظر الخامس
في النّفقات و أسبابها ثلاثة الزوجية، و القرابة، و الملك]
(النظر
الخامس) في النّفقات:
و أسبابها
ثلاثة: الزوجية، و القرابة، و الملك.
[أمّا الزوجية]
و أمّا
الزوجية: فيشترط في وجوب نفقتها شرطان: العقد الدائم، فلا نفقة لمستمتع بها، و
التمكين الكامل، فلا نفقة لناشزة. و لو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط، كالمرض، و
الحيض، و فعل الواجب.
أمّا
المندوب: فإن منعها منه فاستمرت، سقطت نفقتها. و تستحق الزوجة النفقة و لو كانت
ذمّية أو أمة. و كذا تستحقها المطلّقة الرجعية دون البائن، و المتوفى عنها زوجها
إلّا أن تكون حاملا، فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع، و في الوفاة من
نصيب الحمل على إحدى الروايتين. (1) و نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب، و تقضى
لو فاتت.
تزوّجت [1] و اختار العلامة مختار الشيخ [2]، لأن الحضانة إرفاق بالصبي، فإذا
تزوّجت الامّ خرجت باشتغالها بزوجها، و حقوقها عن الحضانة للطفل ربما منعت من
الزوج بعض حقوقه لو حضنته، فسقطت، و إذا طلّقت زال المانع فبقي المقتضى سليما عن
المعارض، فيثبت حكمه.
قال طاب
ثراه: و في الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين.
أقول: المتوفى
عنها من جملة البائنات، فلا نفقة لها مع الحيلولة إجماعا. و هل لها النفقة لو كانت
حاملا كالمطلّقة، أم لا؟ مذهبان.
[1]
تقدم نقل احتجاجه.
[2]
المختلف: في لواحق النكاح، ص 26 س 32 قال: و الوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 430