نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 426
بإرضاعه إذا تطوّعت، أو قنعت بما تطلب غيرها، و لو طلبت زيادة عن
ما قنع غيرها، فللأب نزعه و استرضاع غيرها.
[أمّا الحضانة]
و أمّا الحضانة:
فالأم أحق بالولد بمدّة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة. و إذا فصل فالحرة أحق بالبنت
إلى سبع سنين، و قيل: إلى تسع سنين، و الأب أحق بالابن. (1) و لو تزوّجت الامّ
سقطت حضانتها. و لو مات الأب فالأمّ أحق به من الوصي. و كذا لو كان الأب مملوكا أو
كافرا، كانت الأم الحرة أحقّ به و لو تزوّجت، فإن أعتق الأب فالحضانة له.
و الثالث: قول المرتضى في الانتصار [1] و حكاه الشيخ [2] و ابن حمزة عن الأصحاب
[3] و هو نادر.
قال طاب
ثراه: و إذا فصل فالحرّة أحق بالبيت إلى سبع سنين، و قيل: إلى تسع، و الأب
أحق بالابن.
أقول: وقع
الإجماع على اشتراك الحصانة بين الأبوين مدة الحولين، و على سقوطها بعد البلوغ و
له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما، و الخلاف فيما بينهما.
و فيه
أقوال:
(أ) الأمّ
أحق بالولد ما لم تتزوّج، قاله الصدوق في المقنع [4].
[1]
الانتصار: في مدّة أكثر الحمل، ص 154 س 13 قال: مسألة، و ممّا انفردت به الإمامية
القول:
بأنّ أكثر
مدة الحمل سنة واحدة.
[2]
المبسوط: ج 5، كتاب العدد ص 290 س 9 قال: و قال بعض أصحابنا: إلى سنة.
[3]
الوسيلة: في بيان حكم الولادة، ص 318 س 7 قال: و أكثر مدّة الحمل الى قوله: و سنة.
[4] لم
أعثر على هذه العبارة في المقنع، و في المختلف: (في لواحق النكاح) ص 26 س 28 قال:
و قال الصدوق في المقنع: إذا طلق الرجل إلخ.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 426