responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 426

بإرضاعه إذا تطوّعت، أو قنعت بما تطلب غيرها، و لو طلبت زيادة عن ما قنع غيرها، فللأب نزعه و استرضاع غيرها.

[أمّا الحضانة]

و أمّا الحضانة: فالأم أحق بالولد بمدّة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة. و إذا فصل فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين، و قيل: إلى تسع سنين، و الأب أحق بالابن. (1) و لو تزوّجت الامّ سقطت حضانتها. و لو مات الأب فالأمّ أحق به من الوصي. و كذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا، كانت الأم الحرة أحقّ به و لو تزوّجت، فإن أعتق الأب فالحضانة له.


و الثالث: قول المرتضى في الانتصار [1] و حكاه الشيخ [2] و ابن حمزة عن الأصحاب [3] و هو نادر.

قال طاب ثراه: و إذا فصل فالحرّة أحق بالبيت إلى سبع سنين، و قيل: إلى تسع، و الأب أحق بالابن.

أقول: وقع الإجماع على اشتراك الحصانة بين الأبوين مدة الحولين، و على سقوطها بعد البلوغ و له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما، و الخلاف فيما بينهما.

و فيه أقوال:

(أ) الأمّ أحق بالولد ما لم تتزوّج، قاله الصدوق في المقنع [4].


[1] الانتصار: في مدّة أكثر الحمل، ص 154 س 13 قال: مسألة، و ممّا انفردت به الإمامية القول:

بأنّ أكثر مدة الحمل سنة واحدة.

[2] المبسوط: ج 5، كتاب العدد ص 290 س 9 قال: و قال بعض أصحابنا: إلى سنة.

[3] الوسيلة: في بيان حكم الولادة، ص 318 س 7 قال: و أكثر مدّة الحمل الى قوله: و سنة.

[4] لم أعثر على هذه العبارة في المقنع، و في المختلف: (في لواحق النكاح) ص 26 س 28 قال: و قال الصدوق في المقنع: إذا طلق الرجل إلخ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست