نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 423
للأوّل ما لم يتجاوز أقصى الحمل. و كذا الحكم في الأمة لو باعها
بعد الوطء.
و ولد
الموطوءة بالملك يلحق بالمولى و يلزمه الإقرار به، لكن لو نفاه انتفى ظاهرا، و لا
يثبت بينهما لعان، و لو اعترف به بعد النفي ألحق به، و في حكمه ولد المتعة.
و كلّ من
أقرّ بولد ثمَّ نفاه لم يقبل نفيه، و لو وطأها المولى و أجنبي حكم به للمولى، فإن
حصل فيه أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه و لا نفيه، بل يستحب
أن يوصى له بشيء و لا يورثه ميراث الأولاد.
و لو
وطأها البائع و المشتري فالولد للمشتري إلّا أن يقصر الزمان عن ستة أشهر. و لو
وطأها المشتركون، فولدت و تداعوه أقرع بينهم و الحق بمن يخرج اسمه، و يغرم حصص
الباقين من قيمته و قيمة امه. و لا يجوز نفي الولد لمكان العزل، و لا مع التهمة
بالزنا. و الموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ.
و لو
تزوّج امرأة لظنه خلوّها من بعل فبانت محصنة ردّت على الأوّل بعد الاعتداد من
الثاني، و كانت الأولاد للواطئ مع الشرائط.
[يلحق بذلك أحكام الولادة]
و يلحق
بذلك أحكام الولادة:
و سننها
استبداد النّساء، بالمرأة وجوبا إلّا مع عدمهنّ، و لا بأس بالزوج و إن وجدن.
و يستحب
غسل المولود، و الأذان في أذنه اليمنى، و الإقامة في اليسرى، و تحنيكه بتربة
الحسين عليه السّلام، و بماء الفرات، و مع عدمه
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 423