نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 421
..........
كتابنا الكامل في الفقه في هذا الموضع: أنه على طريق التوكيل، و الصحيح أنه على
طريق الحكم، لأنّه لو كان توكيلا لكان ذلك تابعا للوكالة، و بحسب شرطها [1] و قال
العلامة: الظاهر أنّه تحكيم [2].
الثالثة: قال تعالى
«فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا إِنْ يُرِيدٰا
إِصْلٰاحاً يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمٰا»[1] اختلف فيما يرجع
إليه الضميران من قوله (يريدا) و قوله (بينهما) على ثلاثة أقوال:
أن يكونا
للحكمين، أو الزوجين، أو الأوّل للحكمين و الثاني للزوجين، و هذا الأخير هو الّذي
فهمه عمر من الآية، فروي أنه بعث حكمين، فرجعا، و قالا: لم يلتئم الأمر، فعلاهما
بالدرة و قال: اللّٰه أصدق منكما: لو أردتما إِصْلٰاحاً
يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمٰا [4].
الرابعة: لا يشترط
كونهما من أهل الزوجين، إذا القرابة غير معتبرة في الحكم و لا في الوكالة، إلّا
أنّ الأهل أولى، لأنّه أشفق و أقرب إلى رعاية الصلاح، و أعرف ببواطن الأحوال، و
لأن القريب يفشي سرّه إلى قريبه من غير احتشام، بخلاف الأجنبي، و ذهب ابن إدريس
إلى اشتراطه [5] عملا بظاهر الآية، و جوابه:
أن
يبعث إلخ.
[1]
المهذب: ج 2، باب الشقاق و الحكمين، ص 266 س 7 قال: و قد ذكرنا في كتابنا الكامل
في الفقه إلخ.
[2]
المختلف: في الخلع ص 45 س 35 قال: و الظاهر انه تحكيم كما قاله الشيخ و ابن
البراج.
[4] لم
أعثر عليه مع الفحص الشديد.
[5]
السرائر: باب الخلع و المبارأة و النشوز ص 338 س 19 قال بعد نقل قول الشيخ
بالاستحباب: