responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 421

..........


كتابنا الكامل في الفقه في هذا الموضع: أنه على طريق التوكيل، و الصحيح أنه على طريق الحكم، لأنّه لو كان توكيلا لكان ذلك تابعا للوكالة، و بحسب شرطها [1] و قال العلامة: الظاهر أنّه تحكيم [2].

الثالثة: قال تعالى «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا إِنْ يُرِيدٰا إِصْلٰاحاً يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمٰا» [1] اختلف فيما يرجع إليه الضميران من قوله (يريدا) و قوله (بينهما) على ثلاثة أقوال:

أن يكونا للحكمين، أو الزوجين، أو الأوّل للحكمين و الثاني للزوجين، و هذا الأخير هو الّذي فهمه عمر من الآية، فروي أنه بعث حكمين، فرجعا، و قالا: لم يلتئم الأمر، فعلاهما بالدرة و قال: اللّٰه أصدق منكما: لو أردتما إِصْلٰاحاً يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمٰا [4].

الرابعة: لا يشترط كونهما من أهل الزوجين، إذا القرابة غير معتبرة في الحكم و لا في الوكالة، إلّا أنّ الأهل أولى، لأنّه أشفق و أقرب إلى رعاية الصلاح، و أعرف ببواطن الأحوال، و لأن القريب يفشي سرّه إلى قريبه من غير احتشام، بخلاف الأجنبي، و ذهب ابن إدريس إلى اشتراطه [5] عملا بظاهر الآية، و جوابه:


أن يبعث إلخ.

[1] المهذب: ج 2، باب الشقاق و الحكمين، ص 266 س 7 قال: و قد ذكرنا في كتابنا الكامل في الفقه إلخ.

[2] المختلف: في الخلع ص 45 س 35 قال: و الظاهر انه تحكيم كما قاله الشيخ و ابن البراج.

[4] لم أعثر عليه مع الفحص الشديد.

[5] السرائر: باب الخلع و المبارأة و النشوز ص 338 س 19 قال بعد نقل قول الشيخ بالاستحباب:

ذلك على طريق الإيجاب دون الاستحباب لظاهر القرآن.


[1] النساء: 35.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست