نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 420
..........
قوله «فَابْعَثُوا»[1] و قيل: بالثاني
الأمر للندب و الإرشاد.
الثانية: هل الحكمان
وكيلان للزوجين، أو حكمان متوليان من جهة الحاكم؟
قيل:
بالأوّل، فيوكل الزوج حكمه بالطلاق، أو في الخلع، و المرأة حكمها ببذل العوض و
قبول الطلاق و لا يجوز بعثهما إلا برضاهما، و إن لم يرضيا أدّب الحاكم الظالم، و
استوفى حق المظلوم، و قال أبو علي: يأمر الحاكم الزوج أن يختار رجلا من أهله، و
المرأة رجلا من أهلها [2] و قيل: بالثاني و يستقل الحاكم بالبعث من غير استيذان،
لعموم الآية، و لأنهما نائبا الحاكم في التقرير و التحديد، و يستقلان بفعل ما
يريانه صلاحا من غير إذن سابق، أو توقّف على إجازة لاحقة إلّا في الفرقة، فلا
يطلّق حكم الزوج إلّا بإذنه، و لا يبذل حكم المرأة المخلع إلّا بإذنها، و قال ابن
حمزة:
ينفذ الحاكم
حكما من أهله و حكما من أهلها ليدبر الأمر، فإن جعل بينهما الإصلاح و الطلاق،
أنفذا ما رأياه صلاحا من غير مراجعة [3] و هو ظاهر أبي علي [4] و الأوّل هو المذهب
المشهور، قال الشيخ في المبسوط: الذي يقتضيه مذهبنا أن ذلك حكم، لأنهم رووا أنّ
لهما الإصلاح من غير استيذان، و ليس لهما الفرقة بالطلاق و غيره إلّا بعد أن
يستأذناهما، و لو كان ذلك توكيلا لكان ذلك تابعا للوكالة و بحسب شرطها [5] و به
قال ابن إدريس [6] و قال القاضي في المهذّب: و قد كنّا ذكرنا في
[2]
المختلف: في الخلع ص 46 قال: مسألة قال ابن الجنيد: الى قوله: أمر الرجل بان يختار
من اهله من لا يتهم على المرأة و لا عليه و كذلك تؤخذ المرأة إلخ.
[3]
الوسيلة: فصل في بيان الشقاق ص 333 س 15 قال: فان ترافعا بعث الحاكم إلخ.
[4]
المختلف: في الخلع، ص 46 قال: مسألة، قال ابن الجنيد: و ان كان النشوز منهما إلخ.
[5]
المبسوط: ج 4، فصل في الحكمين في الشقاق بين الزوجين ص 340 س 17 قال: و الذي
يقتضيه مذهبنا إلخ.
[6]
السرائر: باب الخلع و المبارأة، ص 338 س 13 قال: و امّا الشقاق الى قوله: فالواجب
على الحاكم