responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 420

..........


قوله «فَابْعَثُوا» [1] و قيل: بالثاني الأمر للندب و الإرشاد.

الثانية: هل الحكمان وكيلان للزوجين، أو حكمان متوليان من جهة الحاكم؟

قيل: بالأوّل، فيوكل الزوج حكمه بالطلاق، أو في الخلع، و المرأة حكمها ببذل العوض و قبول الطلاق و لا يجوز بعثهما إلا برضاهما، و إن لم يرضيا أدّب الحاكم الظالم، و استوفى حق المظلوم، و قال أبو علي: يأمر الحاكم الزوج أن يختار رجلا من أهله، و المرأة رجلا من أهلها [2] و قيل: بالثاني و يستقل الحاكم بالبعث من غير استيذان، لعموم الآية، و لأنهما نائبا الحاكم في التقرير و التحديد، و يستقلان بفعل ما يريانه صلاحا من غير إذن سابق، أو توقّف على إجازة لاحقة إلّا في الفرقة، فلا يطلّق حكم الزوج إلّا بإذنه، و لا يبذل حكم المرأة المخلع إلّا بإذنها، و قال ابن حمزة:

ينفذ الحاكم حكما من أهله و حكما من أهلها ليدبر الأمر، فإن جعل بينهما الإصلاح و الطلاق، أنفذا ما رأياه صلاحا من غير مراجعة [3] و هو ظاهر أبي علي [4] و الأوّل هو المذهب المشهور، قال الشيخ في المبسوط: الذي يقتضيه مذهبنا أن ذلك حكم، لأنهم رووا أنّ لهما الإصلاح من غير استيذان، و ليس لهما الفرقة بالطلاق و غيره إلّا بعد أن يستأذناهما، و لو كان ذلك توكيلا لكان ذلك تابعا للوكالة و بحسب شرطها [5] و به قال ابن إدريس [6] و قال القاضي في المهذّب: و قد كنّا ذكرنا في


[2] المختلف: في الخلع ص 46 قال: مسألة قال ابن الجنيد: الى قوله: أمر الرجل بان يختار من اهله من لا يتهم على المرأة و لا عليه و كذلك تؤخذ المرأة إلخ.

[3] الوسيلة: فصل في بيان الشقاق ص 333 س 15 قال: فان ترافعا بعث الحاكم إلخ.

[4] المختلف: في الخلع، ص 46 قال: مسألة، قال ابن الجنيد: و ان كان النشوز منهما إلخ.

[5] المبسوط: ج 4، فصل في الحكمين في الشقاق بين الزوجين ص 340 س 17 قال: و الذي يقتضيه مذهبنا إلخ.

[6] السرائر: باب الخلع و المبارأة، ص 338 س 13 قال: و امّا الشقاق الى قوله: فالواجب على الحاكم


[1] النساء: 35.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست