نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 413
[الثامن لو
اختلفا في أصل المهر]
(الثامن)
لو اختلفا في أصل المهر، فالقول قول الزوج مع يمينه، و لو كان بعد الدخول، و كذا
لو خلا فادّعت المواقعة.
[التاسع يضمن الأب مهر ولده
الصغير]
(التاسع)
يضمن الأب مهر ولده الصغير، إن لم يكن له مال وقت العقد، و لو كان له مال كان على
الولد.
[العاشر للمرأة أن تمتنع
حتى تقبض مهرها]
(العاشر)
للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها، و هل لها ذلك بعد الدخول؟ فيه قولان: أشبههما أنه
ليس لها ذلك. (1)
و الشيخ في كتابي الفروع عدّ من الشروط الفاسدة أن لا يسافر بها، أو لا يتسرّى
عليها [1] [2]، و ليس صريحا في مساواة صورة النزاع، لأنّ السفر ربما يراد به
المستمرّ أو الغالب، أو البعيد، و الإخراج عن البلد يصدق بدون ذلك.
و ذهب بعض الأصحاب
إلى فساد المهر، لعدم تعيينه، و وجوب مهر المثل [3].
و الأقرب
العمل على الرواية كمذهب العلامة في المختلف.
قال طاب
ثراه: للمرأة أن تمنع حتى تقبض مهرها، و هل لها ذلك بعد الدخول؟ فيه
قولان: أشبههما أنه ليس لها ذلك.
أقول: اعلم أنّ
الغرض الأقصى في النكاح في نظر الشارع، و للمكلّف إنما هو حصول النّسل و غضّ البصر
و عفة الفرج، و قضاء الوطر من الشهوة، و حصول التلذّذ و الاستمتاع، و يتبعه
التوارث، و وجوب الإنفاق و المهر.
و لما كان
الإنفاق متكرّرا، و به قوام بدن الإنسان، رتب الشارع في مقابله وجوب التمكين على
المرأة في كلّ وقت، فلو منعت يوما واحدا سقطت نفقة ذلك
[1]
تقدم نقله عن المبسوط: ج 4، حكم الشروط في العقد، ص 303 س 18 في قوله: فاذا ثبت
انه باطل الى قوله: مثل ان شرط أن لا يسافر بها إلخ.
[2] تقدم
أيضا في الخلاف، كتاب الصداق مسألة 32.
[3]
المسالك: ج 1 ص 551 س 2 قال: و الذي يوافق الأصل بطلان الشرط المذكور، و بطلان
المهر، و صحة العقد الى قوله: و على هذا فيثبت لها مهر المثل إلخ.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 413