responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 413

[الثامن لو اختلفا في أصل المهر]

(الثامن) لو اختلفا في أصل المهر، فالقول قول الزوج مع يمينه، و لو كان بعد الدخول، و كذا لو خلا فادّعت المواقعة.

[التاسع يضمن الأب مهر ولده الصغير]

(التاسع) يضمن الأب مهر ولده الصغير، إن لم يكن له مال وقت العقد، و لو كان له مال كان على الولد.

[العاشر للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها]

(العاشر) للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها، و هل لها ذلك بعد الدخول؟ فيه قولان: أشبههما أنه ليس لها ذلك. (1)


و الشيخ في كتابي الفروع عدّ من الشروط الفاسدة أن لا يسافر بها، أو لا يتسرّى عليها [1] [2]، و ليس صريحا في مساواة صورة النزاع، لأنّ السفر ربما يراد به المستمرّ أو الغالب، أو البعيد، و الإخراج عن البلد يصدق بدون ذلك.

و ذهب بعض الأصحاب إلى فساد المهر، لعدم تعيينه، و وجوب مهر المثل [3].

و الأقرب العمل على الرواية كمذهب العلامة في المختلف.

قال طاب ثراه: للمرأة أن تمنع حتى تقبض مهرها، و هل لها ذلك بعد الدخول؟ فيه قولان: أشبههما أنه ليس لها ذلك.

أقول: اعلم أنّ الغرض الأقصى في النكاح في نظر الشارع، و للمكلّف إنما هو حصول النّسل و غضّ البصر و عفة الفرج، و قضاء الوطر من الشهوة، و حصول التلذّذ و الاستمتاع، و يتبعه التوارث، و وجوب الإنفاق و المهر.

و لما كان الإنفاق متكرّرا، و به قوام بدن الإنسان، رتب الشارع في مقابله وجوب التمكين على المرأة في كلّ وقت، فلو منعت يوما واحدا سقطت نفقة ذلك


[1] تقدم نقله عن المبسوط: ج 4، حكم الشروط في العقد، ص 303 س 18 في قوله: فاذا ثبت انه باطل الى قوله: مثل ان شرط أن لا يسافر بها إلخ.

[2] تقدم أيضا في الخلاف، كتاب الصداق مسألة 32.

[3] المسالك: ج 1 ص 551 س 2 قال: و الذي يوافق الأصل بطلان الشرط المذكور، و بطلان المهر، و صحة العقد الى قوله: و على هذا فيثبت لها مهر المثل إلخ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست