responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 404

[الثالث إذا طلّق قبل الدخول رجع بالنصف]

(الثالث) إذا طلّق قبل الدخول رجع بالنصف إن كان أقبضها، أو طالبت بالنصف إذا لم يكن أقبضها و لا تستعيد الزوج ما تجدّد من النماء بين العقد و الطلاق، متّصلا كان كاللبن، أو منفصلا كالولد.

و لو كان النماء موجودا وقت العقد رجع بنصفه كالحمل. و لو كان تعليم صنعة أو علم فعلّمها رجع بنصف أجرته و لو أبرأته من الصداق رجع بنصفه.

[الرابع لو أمهرها مدبّرة ثمَّ طلّق صارت بينهما نصفين]

(الرابع) لو أمهرها مدبّرة ثمَّ طلّق صارت بينهما نصفين، و قيل:

يبطل التدبير بجعلها مهرا و هو أشبه. (1)


قال طاب ثراه: لو أمهرها مدبّرة ثمَّ طلّق صارت بينهما نصفين، و قيل: يبطل التدبير بجعلها مهرا و هو أشبه.

أقول: يريد لو أمهرها مدبّرة، هل يبطل تدبيرها بجعلها مهرا؟ لأنه بمنزلة الوصية، و الوصية تبطل بمثل ذلك، فلو طلّقها قبل الدخول رجع إليه نصفها و كان طلقا لا تدبير فيه، أو يكون التدبير باقيا، و لا يبطل بمجرّد الإمهار، بل لا يبطل إلّا بصريح الرجوع، و يكون الإمهار في الحقيقة منصرفا إلى المنافع، فلو مات انعتقت، و لا سبيل للمرأة على كلّها لو كان بعد الدخول، و لا نصفها لو كان قبله: ابن إدريس [1] و المصنف [2] و العلامة [3] على الأوّل.


الفرض إلخ و فيه (قبل القبض) و هو غلط مطبعى ظاهرا.

[1] السرائر: في باب المهور، ص 303 س 8 قال: و الذي يقتضيه أصول مذهبنا أن يقال: الى قوله:

و تخرج عن كونها مدبرة إلخ.

[2] لاحظ مختاره في النافع.

[3] المختلف: في الصداق ص 97 س 22 قال: و المعتمد بطلان التدبير بالإصداق إلخ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست