نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 381
[النظر الثاني
في المهر]
(النظر
الثاني) في المهر، (1) و فيه أطراف.
[الطرف الأول كلّ ما يملكه
المسلم يكون مهرا]
الطرف
الأول: كلّ ما يملكه المسلم يكون مهرا، عينا كان أو دينا،
على ابن إدريس: بأن المراد أنّ هذا هو مهر البكر، فما ينقص منه بسبب عدمها في نظر
العقلاء و بسببه نقص مهر مثلها الثيّب عن مهر مثلها البكر [1].
فحاصل
الإيراد: أنّ ما ذكره قد يستغرق المهر، فيعرو البضع عن عوض، و هو غير سائغ، مثلا
كان مهر مثلها بكرا مائة و ثيبا ستّون، فالتفاوت أربعون، فلو كان مهرها في الصورة
المفروضة أربعون، و كان المنقص من المهر هو التفاوت، لوجوب ردّها فلا مهر حينئذ.
و حاصل
الجواب: أنّ هذا الحكم المذكور على تقدير أن يكون قد وقع العقد في الصورة المفروضة
على مهر مثلها البكر لا أنقص و لا أزيد حتى يلزم المحذور المذكور، و إن فرض
التفاوت بين مهر المثل و ما وقع عليه العقد، كان المراد أن يرجع بنسبة نقص مهر
مثلها الثيّب عن مهر مثلها البكر، فيرجع في الصورة المفروضة بخمس ما وقع عليه
العقد، و هو ثمانية من أربعين.
و طعن فيه
فخر المحققين: بأن قيمة المثل في المعاوضات المحضة، و النكاح ليس منها [2].
(النظر
الثاني) في المهر مقدمة: المهر مال يجب بعقد النكاح، أو بوطء غير زنا منها، و لا
ملك يمين، و يترادف عليها تسعة ألفاظ، الصداق، و الصّدقة، و المهر، و النحلة، و
الأجر، و الفريضة، و العلائق، و العقر، و الحباء.
[1]
الإيضاح: ج 3 في العيب و التدليس ص 186 س 16 قال: و أجاب عنه والدي في درسه إلخ.
[2]
الإيضاح: ج 4 في العيب و التدليس، ص 186 س 18 قال: و الأوّل (أي قول النهاية)
أرجح، لأن قيمة المثل يعتبر إلخ.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 381