responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 381

[النظر الثاني في المهر]

(النظر الثاني) في المهر، (1) و فيه أطراف.

[الطرف الأول كلّ ما يملكه المسلم يكون مهرا]

الطرف الأول: كلّ ما يملكه المسلم يكون مهرا، عينا كان أو دينا،


على ابن إدريس: بأن المراد أنّ هذا هو مهر البكر، فما ينقص منه بسبب عدمها في نظر العقلاء و بسببه نقص مهر مثلها الثيّب عن مهر مثلها البكر [1].

فحاصل الإيراد: أنّ ما ذكره قد يستغرق المهر، فيعرو البضع عن عوض، و هو غير سائغ، مثلا كان مهر مثلها بكرا مائة و ثيبا ستّون، فالتفاوت أربعون، فلو كان مهرها في الصورة المفروضة أربعون، و كان المنقص من المهر هو التفاوت، لوجوب ردّها فلا مهر حينئذ.

و حاصل الجواب: أنّ هذا الحكم المذكور على تقدير أن يكون قد وقع العقد في الصورة المفروضة على مهر مثلها البكر لا أنقص و لا أزيد حتى يلزم المحذور المذكور، و إن فرض التفاوت بين مهر المثل و ما وقع عليه العقد، كان المراد أن يرجع بنسبة نقص مهر مثلها الثيّب عن مهر مثلها البكر، فيرجع في الصورة المفروضة بخمس ما وقع عليه العقد، و هو ثمانية من أربعين.

و طعن فيه فخر المحققين: بأن قيمة المثل في المعاوضات المحضة، و النكاح ليس منها [2].

(النظر الثاني) في المهر مقدمة: المهر مال يجب بعقد النكاح، أو بوطء غير زنا منها، و لا ملك يمين، و يترادف عليها تسعة ألفاظ، الصداق، و الصّدقة، و المهر، و النحلة، و الأجر، و الفريضة، و العلائق، و العقر، و الحباء.


[1] الإيضاح: ج 3 في العيب و التدليس ص 186 س 16 قال: و أجاب عنه والدي في درسه إلخ.

[2] الإيضاح: ج 4 في العيب و التدليس، ص 186 س 18 قال: و الأوّل (أي قول النهاية) أرجح، لأن قيمة المثل يعتبر إلخ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست