نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 376
[تتمة]
تتمة لو
تزوّج على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ، فلا مهر لو لم يدخل، و لو دخل فلها المهر
على الأشبه (1) و يرجع به على المدلس. و قيل: لمولاها العشر أو نصف العشر إن لم
يكن مدلّسا، و كذلك تفسخ هي لو بان زوجها مملوكا، و لا مهر قبل الدخول، و لها
المهر بعده، و لو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة فله الفسخ و لا مهر، و يثبت
لو دخل. و لو تزوّج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت الأمة، ردّها و لها المهر مع الوطء
للشبهة، و يرجع به على من ساقها، و له زوجته. و لو تزوّج اثنان فأدخلت امرأة كل
منهما على الآخر، كان لكلّ موطوءة مهر المثل على الواطئ، للشبهة، و عليها العدة، و
تعاد إلى زوجها، و عليه مهرها الأصلي.
حكم الحاكم، و قال ابن الجنيد: إذا أريدت الفرقة لم يكن إلّا عند من يجوز حكمه من
والي المسلمين، أو خليفته، أو بمحضر من المسلمين إن كانا في بلد هدنة، أو سلطان
منقلب، لأنها مسألة خلافية [1].
قال طاب
ثراه: و لو تزوّج على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ و لا مهر لو لم يدخل،
و لو دخل فلها المهر على الأشبه.
أقول: إذا تزوّج
الرجل امرأة على أنّها حرة، فخرجت أمة، فلا شك في كون ذلك تدليسا يوجب خيار الزوج،
لأنّ الحرية وصف كمال، و فقدان وصف كمال المشروط يزلزل العقد، و يعرضه للزوال
بالفسخ. و أيضا في نكاح الأمة غضّا على
[1]
المختلف: في العيوب و التدليس، ص 6 س 27 و جملة (لأنها مسألة خلافية) ليست في كلام
ابن الجنيد، و الظاهر انها من الماتن.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 376