responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 364

[أمّا الأحكام فمسائل]

و أمّا الأحكام فمسائل:

[الأولى لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدّد بعد الدخول]

الأولى: لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدّد بعد الدخول و في المتجدّد بعد العقد تردّد عدا العنن، و قيل: تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة و إن تجدد. (1)

[الثانية الخيار فيه على الفور]

الثانية: الخيار فيه على الفور، و كذا في التدليس.

[الثالثةالفسخ فيه ليس طلاقا]

الثالثة: الفسخ فيه ليس طلاقا، فلا يطرد معه تنصيف المهر.

[الرابعة لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم]

الرابعة: لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم، و يفتقر في العنن لضرب الأجل.


من الأجذم كفرارك من الأسد [1] و قال القاضي في المهذب: البرص أيضا مشترك [2] و الأقرب اختصاصه بالمرأة.

قال طاب ثراه: و في المتجدّد بعد العقد تردّد عدا العنن، و قيل: نفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة و إن تجدّد.

أقول: العيب إمّا في الرجل أو المرأة، فهنا قسمان:

(الأوّل) عيب الرجل، و هو في المشهور: الجنون، و الجبّ، و الخصاء، و العنّة، و الجذام على قول القاضي [3] و مرجّح العلامة [4] و البرص على ما انفرد به القاضي [5].

و شرط الفسخ بالأخيرين سبقهما على العقد عند القائل به.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 4 [176] باب النوادر و هو أخر أبواب الكتاب ص 258 الحديث 4 و لفظ الحديث (فرّ من المجذوم فرارك من الأسد).


[2] نقلناه عنه آنفا.

[3] تقدّم نقل الكل آنفا.

[4] تقدّم نقل الكل آنفا.

[5] تقدّم نقل الكل آنفا.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست