نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 364
[أمّا الأحكام
فمسائل]
و أمّا
الأحكام فمسائل:
[الأولى لا يفسخ النكاح
بالعيب المتجدّد بعد الدخول]
الأولى:
لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدّد بعد الدخول و في المتجدّد بعد العقد تردّد عدا
العنن، و قيل: تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة و إن تجدد. (1)
[الثانية الخيار فيه على
الفور]
الثانية:
الخيار فيه على الفور، و كذا في التدليس.
[الثالثةالفسخ فيه ليس
طلاقا]
الثالثة:
الفسخ فيه ليس طلاقا، فلا يطرد معه تنصيف المهر.
[الرابعة لا يفتقر الفسخ
بالعيوب إلى الحاكم]
الرابعة:
لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم، و يفتقر في العنن لضرب الأجل.
من الأجذم كفرارك من الأسد [1] و قال القاضي في المهذب: البرص أيضا مشترك[2] و الأقرب
اختصاصه بالمرأة.
قال طاب
ثراه: و في المتجدّد بعد العقد تردّد عدا العنن، و قيل: نفسخ المرأة بجنون
الرجل المستغرق لأوقات الصلاة و إن تجدّد.
أقول: العيب إمّا
في الرجل أو المرأة، فهنا قسمان:
(الأوّل) عيب الرجل،
و هو في المشهور: الجنون، و الجبّ، و الخصاء، و العنّة، و الجذام على قول القاضي[3] و مرجّح
العلامة[4] و البرص على ما انفرد به القاضي[5].
و شرط الفسخ
بالأخيرين سبقهما على العقد عند القائل به.
[1]
من لا يحضره الفقيه: ج 4
[176] باب النوادر و هو أخر أبواب الكتاب ص 258 الحديث 4
و لفظ الحديث (فرّ من المجذوم فرارك من الأسد).[2]
نقلناه عنه آنفا.