نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 36
(الرابع) الوكيل،
و يشترط
فيه كمال العقل. و يجوز أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها و لغيرها. و المسلم يتوكل
للمسلم على المسلم، و الذمي، و للذمي على الذمي. و في وكالته له على المسلم تردّد.
(1) و الذمي يتوكّل على
(أ) الأصل الصحة.
(ب) انه فعل
يقبل النيابة، فيصح دخولها فيه، أمّا الأولى فلجوازه في الغائب، و أمّا الثانية
فكغيره من الافعال، لعدم المانع الخاص بصورة النزاع الواجب لخروجها من القاعدة.
(ج) قال ابن
إدريس: لا خلاف أنّ حال الشقاق و بعث الحكمين: أنّ الرجل إذا وكّل الحكم الذي هو
من أهله في الطلاق، فطلّق مضى طلاقه و جاز و ان كان الموكّل حاضرا في البلد [1].
احتج الشيخ
برواية سماعة عن الصادق عليه السّلام قال: لا يجوز الوكالة في الطلاق فحمل على ما
إذا كان الموكّل حاضرا في البلد، و الاخبار التي وردت لجواز التوكيل تحمل على
الغيبة [2].
و الجواب ان
الرواية ضعيفة السند [3] مع قصورها عن إفادة المطلوب، لأنها تدلّ على المنع مطلقا،
فما دلّ عليه لا يقول به، و ما ذهب اليه لا تدل الرواية عليه.
قال طاب
ثراه: و المسلم يتوكل للمسلم على المسلم، و الذمّي، و للذمي على الذمي، و في
وكالته له على المسلم تردّد.
أقول: البحث هنا
منحصر في ثمان مسائل، لأنّ الوكيل لا يخلو امّا أن يكون
[1]
السرائر: باب الوكالة ص 177 س 21 قال: فلا خلاف بيننا معشر الإمامية انّ حال
الشقاق إلخ.
[2]
الاستبصار: ج 3
[166] باب الوكالة في الطلاق ص 279 الحديث 6 ثمَّ قال بعد نقل
الخبر: هذا الخبر محمول على انه إذا كان الرجل حاضرا إلخ.
[3] سند
الحديث كما في الاستبصار «محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلى بن محمّد عن
الحسن بن على، و حميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن حماد بن
عثمان عن زرارة»
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 36