responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 36

(الرابع) الوكيل،

و يشترط فيه كمال العقل. و يجوز أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها و لغيرها. و المسلم يتوكل للمسلم على المسلم، و الذمي، و للذمي على الذمي. و في وكالته له على المسلم تردّد. (1) و الذمي يتوكّل على


(أ) الأصل الصحة.

(ب) انه فعل يقبل النيابة، فيصح دخولها فيه، أمّا الأولى فلجوازه في الغائب، و أمّا الثانية فكغيره من الافعال، لعدم المانع الخاص بصورة النزاع الواجب لخروجها من القاعدة.

(ج) قال ابن إدريس: لا خلاف أنّ حال الشقاق و بعث الحكمين: أنّ الرجل إذا وكّل الحكم الذي هو من أهله في الطلاق، فطلّق مضى طلاقه و جاز و ان كان الموكّل حاضرا في البلد [1].

احتج الشيخ برواية سماعة عن الصادق عليه السّلام قال: لا يجوز الوكالة في الطلاق فحمل على ما إذا كان الموكّل حاضرا في البلد، و الاخبار التي وردت لجواز التوكيل تحمل على الغيبة [2].

و الجواب ان الرواية ضعيفة السند [3] مع قصورها عن إفادة المطلوب، لأنها تدلّ على المنع مطلقا، فما دلّ عليه لا يقول به، و ما ذهب اليه لا تدل الرواية عليه.

قال طاب ثراه: و المسلم يتوكل للمسلم على المسلم، و الذمّي، و للذمي على الذمي، و في وكالته له على المسلم تردّد.

أقول: البحث هنا منحصر في ثمان مسائل، لأنّ الوكيل لا يخلو امّا أن يكون


[1] السرائر: باب الوكالة ص 177 س 21 قال: فلا خلاف بيننا معشر الإمامية انّ حال الشقاق إلخ.

[2] الاستبصار: ج 3 [166] باب الوكالة في الطلاق ص 279 الحديث 6 ثمَّ قال بعد نقل الخبر: هذا الخبر محمول على انه إذا كان الرجل حاضرا إلخ.

[3] سند الحديث كما في الاستبصار «محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلى بن محمّد عن الحسن بن على، و حميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن حماد بن عثمان عن زرارة»

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست