نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 338
[الطواري
ثلاثة العتق و البيع و الطلاق]
ثمَّ
الطواري ثلاثة: العتق، و البيع، و الطلاق.
[أمّا العتق]
أمّا
العتق فإذا أعتقت الأمة تخيّرت في فسخ نكاحها، و إن كان الزوج حرّا على الأظهر (1)
و لا خيرة للعبد لو أعتق، و لا لزوجته و لو كانت حرّة، و كذا تتخير الأمة لو كانا
لمالك فأعتقا أو أعتقت.
قال
طاب ثراه: فاذا أعتقت الأمة تخيّرت في فسخ نكاحها، و إن كان الزوج حرّا على
الأظهر.
أقول: إذا أعتقت
الأمة تخيّرت في نكاحها، لأنه عقد اختياري وقع عليها من غير اختيارها، و ليس لها
وسيلة إلى رفعه، لاختصاص الطلاق بالزوج، فشرع لها الشارع الخيار دفعا للفضاضة و
الحرج، و لا فرق بين أن يكون زوجها عبدا أو حرا، و هو مذهب الشيخ في النهاية [1] و
به قال المفيد [2] و القاضي [3] و ابن إدريس [4] و أبو علي [5] و المصنف في النافع
[6] و هو مذهب العلامة [7] و قال في كتابي الفروع:
إذا أعتقت
الأمة و كانت تحت حرّ، فالظاهر من روايات أصحابنا أنّ لها الخيار،
[1]
النهاية: باب العقد على الإماء و العبيد ص 476 س 12 قال: فإن أعتقها مولاها كانت
خيرة بين الرضا و الفسخ إلخ.
[2]
المقنعة: باب العقود على الإماء ص 77 س 35 قال: و ان أعتقها السيد كانت هي بالخيار
إلخ.
[3]
المهذب: باب نكاح الإماء و العبيد ص 218 س 13 قال: و ان أعتقهما جميعا كانت الزوجة
مخيرة بين الرضا إلخ.
[4]
السرائر: باب العقد على الإماء و العبيد ص 305 س 5 قال: و كذلك ان أعتقها مولاها
كانت مخيرة إلخ.
[5]
المختلف: في نكاح المماليك ص 14 قال: مسألة، قال الشيخ في النهاية فإن أعتقها
مولاها الى قوله: و قول ابن الجنيد أيضا.
[6] لاحظ
ما اختاره في النافع.
[7]
المختلف: في نكاح المماليك ص 14 س 37 قال بعد نقل قول الشيخ: و المعتمد ما قاله في
النهاية.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 338