responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 338

[الطواري ثلاثة العتق و البيع و الطلاق]

ثمَّ الطواري ثلاثة: العتق، و البيع، و الطلاق.

[أمّا العتق]

أمّا العتق فإذا أعتقت الأمة تخيّرت في فسخ نكاحها، و إن كان الزوج حرّا على الأظهر (1) و لا خيرة للعبد لو أعتق، و لا لزوجته و لو كانت حرّة، و كذا تتخير الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت.


قال طاب ثراه: فاذا أعتقت الأمة تخيّرت في فسخ نكاحها، و إن كان الزوج حرّا على الأظهر.

أقول: إذا أعتقت الأمة تخيّرت في نكاحها، لأنه عقد اختياري وقع عليها من غير اختيارها، و ليس لها وسيلة إلى رفعه، لاختصاص الطلاق بالزوج، فشرع لها الشارع الخيار دفعا للفضاضة و الحرج، و لا فرق بين أن يكون زوجها عبدا أو حرا، و هو مذهب الشيخ في النهاية [1] و به قال المفيد [2] و القاضي [3] و ابن إدريس [4] و أبو علي [5] و المصنف في النافع [6] و هو مذهب العلامة [7] و قال في كتابي الفروع:

إذا أعتقت الأمة و كانت تحت حرّ، فالظاهر من روايات أصحابنا أنّ لها الخيار،


[1] النهاية: باب العقد على الإماء و العبيد ص 476 س 12 قال: فإن أعتقها مولاها كانت خيرة بين الرضا و الفسخ إلخ.

[2] المقنعة: باب العقود على الإماء ص 77 س 35 قال: و ان أعتقها السيد كانت هي بالخيار إلخ.

[3] المهذب: باب نكاح الإماء و العبيد ص 218 س 13 قال: و ان أعتقهما جميعا كانت الزوجة مخيرة بين الرضا إلخ.

[4] السرائر: باب العقد على الإماء و العبيد ص 305 س 5 قال: و كذلك ان أعتقها مولاها كانت مخيرة إلخ.

[5] المختلف: في نكاح المماليك ص 14 قال: مسألة، قال الشيخ في النهاية فإن أعتقها مولاها الى قوله: و قول ابن الجنيد أيضا.

[6] لاحظ ما اختاره في النافع.

[7] المختلف: في نكاح المماليك ص 14 س 37 قال بعد نقل قول الشيخ: و المعتمد ما قاله في النهاية.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست