responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 321

[السادسة إذا انقضى أجلها، فالعدّة حيضتان على الأشهر]

السادسة: إذا انقضى أجلها، فالعدّة حيضتان على الأشهر (1) و ان كانت ممن تحيض و لم تحض فخمسة و أربعون يوما، و لو مات عنها ففي العدّة روايتان أشبههما: أربعة أشهر و عشرة أيّام.

[السابعة لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل]

السابعة: لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل، و لو أراده وهبها ما بقي من المدة، و استأنف.


المرأة متعة إنهما يتوارثان، إذا لم يشترط، و إنما الشرط بعد النكاح [1].

و أجاب الشيخ: بأن المراد إذا لم يشترط الأجل، فإنهما يتوارثان، لأنه يصير دائما، دون أن يكون المراد به شرط الميراث [2].

احتج الشيخ بحسنة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام قال:

تزويج المتعة نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث، إن اشترط الميراث كان، و ان لم يشترط لم يكن [3].

احتج النفاة: بأصالة عدم الميراث.

و بما رواه سعيد بن يسار عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة و لم يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث اشتراط أو لم يشترط [4].

قال طاب ثراه: إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر.

أقول: هنا مسألتان:

الاولى: في عدة الفرقة بعد الدخول، إمّا بعد انقضاء الأجل، أو قبله مع هبة


[1] الكافي: ج 5 باب الميراث ص 465 الحديث 1.

[2] الاستبصار: ج 3 [98] باب انه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة ص 150 قال بعد نقل حديث محمّد بن مسلم: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا لم يشترط الأجل فإنهما يتوارثان إلخ.

[3] الكافي: ج 5 باب الميراث ص 465 الحديث 2.

[4] الاستبصار: ج 3 [98] باب انه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة ص 149 الحديث 3.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست