نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 321
[السادسة إذا
انقضى أجلها، فالعدّة حيضتان على الأشهر]
السادسة:
إذا انقضى أجلها، فالعدّة حيضتان على الأشهر (1) و ان كانت ممن تحيض و لم تحض
فخمسة و أربعون يوما، و لو مات عنها ففي العدّة روايتان أشبههما: أربعة أشهر و
عشرة أيّام.
[السابعة لا يصح تجديد
العقد قبل انقضاء الأجل]
السابعة:
لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل، و لو أراده وهبها ما بقي من المدة، و
استأنف.
المرأة متعة إنهما يتوارثان، إذا لم يشترط، و إنما الشرط بعد النكاح[1].
و أجاب
الشيخ: بأن المراد إذا لم يشترط الأجل، فإنهما يتوارثان، لأنه يصير دائما، دون أن
يكون المراد به شرط الميراث[2].
احتج الشيخ
بحسنة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام قال:
تزويج
المتعة نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث، إن اشترط الميراث كان، و ان لم يشترط لم
يكن[3].
احتج
النفاة: بأصالة عدم الميراث.
و بما رواه
سعيد بن يسار عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة و لم
يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث اشتراط أو لم يشترط[4].
قال طاب ثراه: إذا انقضى
أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر.
أقول: هنا
مسألتان:
الاولى: في عدة
الفرقة بعد الدخول، إمّا بعد انقضاء الأجل، أو قبله مع هبة
[2]
الاستبصار: ج 3
[98] باب انه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة ص 150 قال بعد نقل
حديث محمّد بن مسلم: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا لم يشترط الأجل
فإنهما يتوارثان إلخ.