نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 316
[الرابع
الأجل]
الرابع: الأجل،
و هو شرط في العقد، و يتقدّر بتراضيهما، كاليوم، و السنة، و الشهر، و لا بد من
تعيينه و لا يصح ذكر المرّة و المرّات مجردة عن زمان مقدّر، و فيه رواية بالجواز
فيها ضعف. (1)
احتج الشيخ بما رواه حفص البختري في الحسن عن الصادق عليه السّلام قال:
إذا بقي
عليه شيء و علم أنّ لها زوجا، فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها، و يحبس عنها
ما بقي عنده[1] و أجاب العلامة بحمله على الجهل، و قوله عليه السّلام:
«و يحبس عنها ما بقي عنده» على ما إذا بقي عليها من الأيام بقدره [1].
و أورد عليه
فخر المحققين نظرا من وجهين:
(أ) بطلان
المسمّى ببطلان العقد.
(ب) مهر
المثل يجب بالدخول وجوبا مستقرا، و لا تقسط على مدة، و لا يسقط منه شيء، قال: و
يمكن حمله على أن المقبوض هو مهر المثل [2] و هو حسن.
قال طاب
ثراه: و لا يصح ذكر المرّة و المرّات مجرّدة عن زمان مقدّر، و فيه رواية
بالجواز، فيها ضعف.
أقول: البحث هنا
يقع في مقامين:
(الأوّل)
عدم ذكر الأجل، فنقول: ذكر الأجل شرط في عقد المتعة، فلو أخلّ به بطل العقد، لأنّ
المشروط عدم عند عدم شروطه، و لأنّ الدائم غير مقصود لها، و العقود تابعة للدواعي
و القصود.
و لصحيحة
زرارة عن الصادق عليه السّلام قال: لا يكون متعة إلّا بأمرين،
[1]
المختلف: في نكاح المتعة، ص 13 س 15 قال بعد نقل احتجاج الشيخ بما رواه حفص
البختري:
و الجواب
انه محمول على الجهل إلخ.
[2]
الإيضاح: ج 3، في المنقطع ص 128 س 14 قال بعد نقل قول العلامة: و فيه نظر لبطلان
المسمّى ببطلان سببه إلخ.
[1]
الكافي: ج 5، باب حبس المهر إذا أخلفت ص 461 الحديث 2.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 316