responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 316

[الرابع الأجل]

الرابع: الأجل، و هو شرط في العقد، و يتقدّر بتراضيهما، كاليوم، و السنة، و الشهر، و لا بد من تعيينه و لا يصح ذكر المرّة و المرّات مجردة عن زمان مقدّر، و فيه رواية بالجواز فيها ضعف. (1)


احتج الشيخ بما رواه حفص البختري في الحسن عن الصادق عليه السّلام قال:

إذا بقي عليه شي‌ء و علم أنّ لها زوجا، فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها، و يحبس عنها ما بقي عنده [1] و أجاب العلامة بحمله على الجهل، و قوله عليه السّلام: «و يحبس عنها ما بقي عنده» على ما إذا بقي عليها من الأيام بقدره [1].

و أورد عليه فخر المحققين نظرا من وجهين:

(أ) بطلان المسمّى ببطلان العقد.

(ب) مهر المثل يجب بالدخول وجوبا مستقرا، و لا تقسط على مدة، و لا يسقط منه شي‌ء، قال: و يمكن حمله على أن المقبوض هو مهر المثل [2] و هو حسن.

قال طاب ثراه: و لا يصح ذكر المرّة و المرّات مجرّدة عن زمان مقدّر، و فيه رواية بالجواز، فيها ضعف.

أقول: البحث هنا يقع في مقامين:

(الأوّل) عدم ذكر الأجل، فنقول: ذكر الأجل شرط في عقد المتعة، فلو أخلّ به بطل العقد، لأنّ المشروط عدم عند عدم شروطه، و لأنّ الدائم غير مقصود لها، و العقود تابعة للدواعي و القصود.

و لصحيحة زرارة عن الصادق عليه السّلام قال: لا يكون متعة إلّا بأمرين،


[1] المختلف: في نكاح المتعة، ص 13 س 15 قال بعد نقل احتجاج الشيخ بما رواه حفص البختري:

و الجواب انه محمول على الجهل إلخ.

[2] الإيضاح: ج 3، في المنقطع ص 128 س 14 قال بعد نقل قول العلامة: و فيه نظر لبطلان المسمّى ببطلان سببه إلخ.


[1] الكافي: ج 5، باب حبس المهر إذا أخلفت ص 461 الحديث 2.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست