نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 314
[الثاني
الزوجة]
الثاني:
الزوجة، و يشترط كونها مسلمة أو كتابية، و لا يصح بالمشركة و الناصبة.
و يستحب
اختيار المؤمنة العفيفة، و أن يسألها عن حالها مع التهمة، و ليس شرطا و يكره
بالزانية و ليس شرطا، و أن يستمتع ببكر ليس لها أب، فإن فعل فلا يفتضّها، و ليس
محرّما و لا حصر في عددهنّ.
و يحرم أن
يستمتع أمة على حرة إلّا بإذنها، و أن يدخل على المرأة بنت أخيها أو بنت أختها ما
لم تأذن.
[الثالث المهر و ذكره شرط]
الثالث:
المهر و ذكره شرط، و يكفي فيه المشاهدة، و يقتدر بالتراضي و لو بكف من برّ و لو لم
يدخل و وهبها المدة فلها النصف، و يرجع بالنصف عليها لو كان دفع المهر، و إذا دخل
استقر المهر تماما، و لو أخلّت بشيء من المدّة قاصّها، و لو بان فساد العقد فلا
مهر إن لم يدخل
لفظان آخران ينعقد بهما المتعة، هما الإباحة و التحليل [1].
و أما على
القول بأن التحليل ليس عقد متعة، بل هو تمليك منفعة، فإنّ عقد المتعة يكون منحصرا
في الصيغ الثلاث، و إن قلنا: أنّه عقد متعة، و قلنا بعدم وقوعه بلفظ الإباحة كمذهب
الشيخ [2] كان عقد المتعة في الإماء منحصرا في أربع صيغ، في الثلاث مع التحليل و
على قول السيد في خمس.
[1]
المختلف: في نكاح الإماء ص 19 قال: مسألة، نقل ابن إدريس عن السيد المرتضى في
الانتصار أن تحليل المالك جاريته لغيره عقد، و التحليل و الإباحة عبارة عنه إلخ.
[2]
المبسوط: ج 4 فصل في نكاح المتعة و تحليل الجارية ص 246 س 8 قال: و أما تحليل
الإنسان جاريته لغيره من غير عقد، مدة فهو جائز عند أكثر أصحابنا إلخ.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 314