responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 314

[الثاني الزوجة]

الثاني: الزوجة، و يشترط كونها مسلمة أو كتابية، و لا يصح بالمشركة و الناصبة.

و يستحب اختيار المؤمنة العفيفة، و أن يسألها عن حالها مع التهمة، و ليس شرطا و يكره بالزانية و ليس شرطا، و أن يستمتع ببكر ليس لها أب، فإن فعل فلا يفتضّها، و ليس محرّما و لا حصر في عددهنّ.

و يحرم أن يستمتع أمة على حرة إلّا بإذنها، و أن يدخل على المرأة بنت أخيها أو بنت أختها ما لم تأذن.

[الثالث المهر و ذكره شرط]

الثالث: المهر و ذكره شرط، و يكفي فيه المشاهدة، و يقتدر بالتراضي و لو بكف من برّ و لو لم يدخل و وهبها المدة فلها النصف، و يرجع بالنصف عليها لو كان دفع المهر، و إذا دخل استقر المهر تماما، و لو أخلّت بشي‌ء من المدّة قاصّها، و لو بان فساد العقد فلا مهر إن لم يدخل


لفظان آخران ينعقد بهما المتعة، هما الإباحة و التحليل [1].

و أما على القول بأن التحليل ليس عقد متعة، بل هو تمليك منفعة، فإنّ عقد المتعة يكون منحصرا في الصيغ الثلاث، و إن قلنا: أنّه عقد متعة، و قلنا بعدم وقوعه بلفظ الإباحة كمذهب الشيخ [2] كان عقد المتعة في الإماء منحصرا في أربع صيغ، في الثلاث مع التحليل و على قول السيد في خمس.


[1] المختلف: في نكاح الإماء ص 19 قال: مسألة، نقل ابن إدريس عن السيد المرتضى في الانتصار أن تحليل المالك جاريته لغيره عقد، و التحليل و الإباحة عبارة عنه إلخ.

[2] المبسوط: ج 4 فصل في نكاح المتعة و تحليل الجارية ص 246 س 8 قال: و أما تحليل الإنسان جاريته لغيره من غير عقد، مدة فهو جائز عند أكثر أصحابنا إلخ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست