نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 310
[الثالثة إذا
تزوّج امرأة ثمَّ علم أنها كانت قد زنت]
الثالثة:
إذا تزوّج امرأة ثمَّ علم أنها كانت قد زنت، فليس له الفسخ، و لا الرجوع على الولي
بالمهر، و في رواية لها الصداق بما استحلّ من فرجها و يرجع به على الوليّ، و ان
شاء تركها. (1)
فقد انشعبت المسألة إلى أربعة مذاهب:
(أ) الفسخ
مطلقا، قاله في النهاية.
(ب) عدمه
مطلقا، قاله في المبسوط.
(ج) الفسخ
إن كان شرفها لا يلائم نسبه، قاله العلامة في المختلف.
(د) الفسخ
إن شرط في متن العقد و إلّا فلا، قاله فخر المحققين.
و وجه قول
العلامة و ولده الجمع بين القولين المتقدّمين.
فرعان (أ) لو
انتسب إلى صناعة، هل يكون الحكم فيه كالقبيلة؟ قال ابن الجنيد:
نعم [1].
(ب) هل هذا
الحكم مشترك بين الرجل و المرأة؟ نص عليه أبو علي [2] و تبعه ابن حمزة [3] و لم
يتعرّض لها الباقون.
قال طاب
ثراه: إذا تزوّج امرأة ثمَّ علم انها كانت زنت، فليس له الفسخ، و لا
الرجوع على الولي بالمهر، و في رواية لها الصداق بما استحل من فرجها، و يرجع به
على الوليّ، و ان شاء تركها.
أقول: العلم
الحاصل للزوج قد يكون سببه التواتر، أو المشاهدة، أو قول
[1]
المختلف: في العيوب و التدليس ص 4 قال: مسألة، قال ابن الجنيد: و لو نسب أحد
الزوجين الى نسب أو صناعة و لم يكن كذلك كان النكاح منفسخا ان لم يرضه الآخر إلخ.
[2]
المختلف: في العيوب و التدليس ص 4 قال: مسألة، قال ابن الجنيد: و لو نسب أحد
الزوجين الى نسب أو صناعة و لم يكن كذلك كان النكاح منفسخا ان لم يرضه الآخر إلخ.
[3]
الوسيلة: فصل في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد، ص 311 س 18 قال: و ما يعمّهما
(أي الرجل و المرأة) إلى قوله: و انتساب إلى قبيلة معيّنة، أو أب بعينه و قد بان
بخلاف ذلك.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 310