responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 308

[الثانية إذا انتسب إلى قبيلة و بان من غيرها]

الثانية: إذا انتسب إلى قبيلة و بان من غيرها، ففي رواية الحلبي تفسخ النكاح. (1)


فأزوّجها ممن لا يرى رأيها؟ قال: لا، و لا نعمة و لا كرامة، إن اللّه عزّ و جلّ يقول:

«فَلٰا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّٰارِ لٰا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لٰا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ» [1] [2].

و في هذه الرواية نصرة لمذهب العلامة [1] و إيماء إلى مذهب علم الهدى رحمه اللّه [2].

و روى جميل بن دراج عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: إنى لأخشى أن لا يحلّ لي، من ان أتزوّج على من لم يكن من أمري؟ فقال: ما يمنعك من البله من النساء؟ قلت: و ما البله؟ قال: هنّ المستضعفات اللاتي لا ينصبن و لا يعرفن ما أنتم عليه [5].

قال طاب ثراه: إذا انتسب الى قبيلة و بان من غيرها، ففي رواية الحلبي تفسخ النكاح.

أقول: قال الشيخ في النهاية: إذا انتمى الرجل إلى قبيلة و تزوّج، فوجد على خلاف ذلك، بطل التزويج [3] و به قال ابن حمزة [4] و أبو علي [5] و جعله القاضي رواية [6]


[1] في هامش بعض النسخ ما لفظه (في انه يشترط التساوي في الايمان).

[2] في هامش بعض النسخ ما لفظه (لأنه يقول بكفرهم و تنجيسهم و هذه الرواية دالة على ذلك).

[3] النهاية: باب التدليس في النكاح ص 489 س 1 قال: و إذا انتمى رجل الى قبيلة بعينها إلخ.

[4] الوسيلة: فصل في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد ص 311 س 19 قال: و انتساب إلى قبيلة معينة و قد بان خلافه.

[5] المختلف: الفصل الرابع في العيوب ص 4 س 25 قال بعد نقل قول الشيخ: و اختاره ابن الجنيد.

[6] المهذب: ج 2، باب التدليس في النكاح ص 239 س 2 قال: و قد روي أن الرّجل إذا ادعى إلخ.


[1] الممتحنة: 10.

[2] الكافي: ج 5 باب مناكحة النصاب و الشكاك ص 349 الحديث 6.

[5] الكافي: ج 5 باب مناكحة النصاب و الشكاك ص 349 الحديث 7.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست