و في هذه
الرواية نصرة لمذهب العلامة [1] و إيماء إلى مذهب علم الهدى رحمه اللّه [2].
و روى جميل
بن دراج عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: إنى لأخشى أن لا يحلّ لي، من
ان أتزوّج على من لم يكن من أمري؟ فقال: ما يمنعك من البله من النساء؟ قلت: و ما
البله؟ قال: هنّ المستضعفات اللاتي لا ينصبن و لا يعرفن ما أنتم عليه[5].
قال طاب
ثراه: إذا انتسب الى قبيلة و بان من غيرها، ففي رواية الحلبي تفسخ النكاح.
أقول: قال الشيخ
في النهاية: إذا انتمى الرجل إلى قبيلة و تزوّج، فوجد على خلاف ذلك، بطل التزويج
[3] و به قال ابن حمزة [4] و أبو علي [5] و جعله القاضي رواية [6]
[1]
في هامش بعض النسخ ما لفظه (في انه يشترط التساوي في الايمان).
[2] في
هامش بعض النسخ ما لفظه (لأنه يقول بكفرهم و تنجيسهم و هذه الرواية دالة على ذلك).
[3]
النهاية: باب التدليس في النكاح ص 489 س 1 قال: و إذا انتمى رجل الى قبيلة بعينها
إلخ.
[4]
الوسيلة: فصل في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد ص 311 س 19 قال: و انتساب إلى
قبيلة معينة و قد بان خلافه.
[5]
المختلف: الفصل الرابع في العيوب ص 4 س 25 قال بعد نقل قول الشيخ: و اختاره ابن
الجنيد.
[6]
المهذب: ج 2، باب التدليس في النكاح ص 239 س 2 قال: و قد روي أن الرّجل إذا ادعى
إلخ.