نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 301
[مسائل سبع]
مسائل سبع
[الأولى التساوي في الإسلام
شرط في صحة العقد]
الأولى:
التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد و هل يشترط التساوي في الإيمان؟ الأظهر: لا،
لكنه يستحب و يتأكد في المؤمنة (1) نعم لا يصح نكاح الناصب و لا الناصبة بالعداوة
لأهل البيت عليهم السّلام.
المصنف[1] و العلامة [1] و فخر المحققين [2] لضعف سند الرواية، فإن
عمار فطحي.
قال طاب
ثراه: و هل يشترط التساوي في الإيمان؟ الأظهر: لا، لكنه يستحب و يتأكد في
المؤمنة.
أقول: مذهب
المصنف الاكتفاء بالإسلام، فيجوز تزويج المؤمنة بالمخالف عنده على كراهية، و هو
مذهب ابن حمزة [3] و ظاهر المفيد [4] و أبي علي [5] و نقل عن عماد
[1]
المختلف: في نكاح الإماء و المماليك ص 23 س 25 قال بعد الطعن في الرواية: نمنع
المساواة في الحكم بين الارتداد و الإباق.
[2]
الإيضاح: ج 3، المطلب الخامس في النفقة ص 124 س 2 قال: فالأولى الاعتماد على الأصل
و هو البقاء.
[3]
الوسيلة: كتاب النكاح ص 291 س 3 قال: و يكره أن يزوّج كريمته من خمسة: من المستضعف
المخالف الّا مضطرا إلخ.
[4]
المقنعة: ص 78 باب الكفاية في النكاح قال: و المسلمون الأحرار يتكافئون بالإسلام و
الحرية في النكاح الى ان قال: فالمسلم إذا كان واجدا طولا الى قوله: فهو كفو في
النكاح إلخ.
[5] المختلف:
الفصل السابع في لواحق النكاح ص 25 س 6 قال: و قال ابن الجنيد: و الإسلام جامع و
أهلوه اخوة إلخ.