responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 301

[مسائل سبع]

مسائل سبع

[الأولى التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد]

الأولى: التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد و هل يشترط التساوي في الإيمان؟ الأظهر: لا، لكنه يستحب و يتأكد في المؤمنة (1) نعم لا يصح نكاح الناصب و لا الناصبة بالعداوة لأهل البيت عليهم السّلام.


المصنف [1] و العلامة [1] و فخر المحققين [2] لضعف سند الرواية، فإن عمار فطحي.

قال طاب ثراه: و هل يشترط التساوي في الإيمان؟ الأظهر: لا، لكنه يستحب و يتأكد في المؤمنة.

أقول: مذهب المصنف الاكتفاء بالإسلام، فيجوز تزويج المؤمنة بالمخالف عنده على كراهية، و هو مذهب ابن حمزة [3] و ظاهر المفيد [4] و أبي علي [5] و نقل عن عماد


[1] المختلف: في نكاح الإماء و المماليك ص 23 س 25 قال بعد الطعن في الرواية: نمنع المساواة في الحكم بين الارتداد و الإباق.

[2] الإيضاح: ج 3، المطلب الخامس في النفقة ص 124 س 2 قال: فالأولى الاعتماد على الأصل و هو البقاء.

[3] الوسيلة: كتاب النكاح ص 291 س 3 قال: و يكره أن يزوّج كريمته من خمسة: من المستضعف المخالف الّا مضطرا إلخ.

[4] المقنعة: ص 78 باب الكفاية في النكاح قال: و المسلمون الأحرار يتكافئون بالإسلام و الحرية في النكاح الى ان قال: فالمسلم إذا كان واجدا طولا الى قوله: فهو كفو في النكاح إلخ.

[5] المختلف: الفصل السابع في لواحق النكاح ص 25 س 6 قال: و قال ابن الجنيد: و الإسلام جامع و أهلوه اخوة إلخ.


[1] لا حظ عبارة النافع.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست