responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 288

و لو تزوج محرما عالما حرمت و إن لم يدخل، و لو كان جاهلا فسد و لم تحرم و لو دخل. (1)

[السابعة من لاط بغلام فأوقبه]

السابعة: من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أمّ الغلام و بنته و أخته.


الذي لو لا هذا المانع لترتّب عليه أثره، أمّا الفاسد فلا يتعلّق به حكما إذا كان العاقد عالما بفساده، و لو لم يعلم فساده كمن اعتقد نكاح الشغار فكالصحيح في التحريم.

قال طاب ثراه: و لو تزوّج محرما عالما حرمت و إن لم يدخل، و لو كان جاهلا فسد و لم تحرم و لو دخل.

أقول: حاصل الشيخ في النهاية، و هو المشهور، أنّ المحرم إذا عقد، فإن كان عالما حرم بمجرّد العقد و إن لم يدخل، و إن كان جاهلا لم يحرم و لو دخل، بل يفسد ذلك العقد و له تجديده [1] و به قال ابن حمزة [2] و هو ظاهر المفيد [3].

و قال في الخلاف: يحرم مع الجهل بالدخول، كالمعتدة [4] و الأوّل أكثر.

و اعلم أنّ المؤبّدات في التحريم بالعارض، عقوبة للمكلّف، عشرة:

(أ) من دخل بمعتدّة رجعية مطلقا، أو عقد عليها عالما.

(ب) من تزوّج محرما عالما.

(ج) من زنى بذات بعل و يريد به الزنا في نفس الأمر و ان لم يكن في ظن الواطى زنا، فلو وطئها لشبهة أو جاهلا بالتحريم، ثبت الحكم، فالمناط الوطء،


[1] النهاية: باب ما أحلّ اللّه تعالى من النكاح و ما حرم منه ص 453 س 11 قال: و إذا عقد المحرم على امرأة إلخ.

[2] الوسيلة: فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص 292 س 11 قال: أو في حال الإحرام من الرجل و هو عالم بتحريمه دخل بها أو لم يدخل الى أن قال: المعقود عليها في حال الإحرام جاهلا بالتحريم إلخ.

[3] المقنعة: باب من يحرم نكاحهن ص 77 س 2 قال: و من عقد على امرأة و هو محرم مع العلم بالنهي إلخ و لم يتعرض لصورة الجهل و لا للدخول و عدمه فلا حظ.

[4] الخلاف: كتاب النكاح، مسألة 99 قال: إذا تزوّجها في حال إحرامها جاهلا فدخل بها لم تحل له أبدا.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست