نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 288
و لو تزوج محرما عالما حرمت و إن لم يدخل، و لو كان جاهلا فسد و لم
تحرم و لو دخل. (1)
[السابعة من لاط بغلام
فأوقبه]
السابعة:
من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أمّ الغلام و بنته و أخته.
الذي لو لا هذا المانع لترتّب عليه أثره، أمّا الفاسد فلا يتعلّق به حكما إذا كان
العاقد عالما بفساده، و لو لم يعلم فساده كمن اعتقد نكاح الشغار فكالصحيح في
التحريم.
قال طاب
ثراه: و لو تزوّج محرما عالما حرمت و إن لم يدخل، و لو كان جاهلا فسد و لم
تحرم و لو دخل.
أقول: حاصل الشيخ
في النهاية، و هو المشهور، أنّ المحرم إذا عقد، فإن كان عالما حرم بمجرّد العقد و
إن لم يدخل، و إن كان جاهلا لم يحرم و لو دخل، بل يفسد ذلك العقد و له تجديده [1]
و به قال ابن حمزة [2] و هو ظاهر المفيد [3].
و قال في
الخلاف: يحرم مع الجهل بالدخول، كالمعتدة [4] و الأوّل أكثر.
و اعلم أنّ
المؤبّدات في التحريم بالعارض، عقوبة للمكلّف، عشرة:
(أ) من دخل
بمعتدّة رجعية مطلقا، أو عقد عليها عالما.
(ب) من
تزوّج محرما عالما.
(ج) من زنى
بذات بعل و يريد به الزنا في نفس الأمر و ان لم يكن في ظن الواطى زنا، فلو وطئها
لشبهة أو جاهلا بالتحريم، ثبت الحكم، فالمناط الوطء،
[1]
النهاية: باب ما أحلّ اللّه تعالى من النكاح و ما حرم منه ص 453 س 11 قال: و إذا
عقد المحرم على امرأة إلخ.
[2]
الوسيلة: فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص 292 س 11 قال: أو في حال الإحرام من
الرجل و هو عالم بتحريمه دخل بها أو لم يدخل الى أن قال: المعقود عليها في حال
الإحرام جاهلا بالتحريم إلخ.
[3]
المقنعة: باب من يحرم نكاحهن ص 77 س 2 قال: و من عقد على امرأة و هو محرم مع العلم
بالنهي إلخ و لم يتعرض لصورة الجهل و لا للدخول و عدمه فلا حظ.
[4]
الخلاف: كتاب النكاح، مسألة 99 قال: إذا تزوّجها في حال إحرامها جاهلا فدخل بها لم
تحل له أبدا.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 288