نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 283
[الخامسة لا
يحل العقد على ذات البعل]
الخامسة:
لا يحل العقد على ذات البعل و لا تحرم به، نعم لو زنى بها حرمت، و كذا في الرجعية
خاصة.
[السادسة من تزوّج امرأة في
عدتها جاهلا]
السادسة:
من تزوّج امرأة في عدتها جاهلا، فالعقد فاسد، و لو دخل حرمت أبدا و لحق به الولد،
و لها المهر بوطء الشبهة، و تتم للأوّل و تستأنف أخرى للثاني، و قيل: تجزى عدة
واحدة و لو كان عالما حرمت بالعقد. (1)
توضيح يتصوّر
اقتران العقدان و الجمع بينهما في عقد، في صور:
(أ) أن
يزوّجه وكيلاه في وقت واحد و لم يعلم الحرّة بالعقد الآخر، لكونهما في مكانين.
(ب) أن
يجمعهما مكان و تكون جاهلة بكون المسمى لتزويج الأمة زوجها، أو بكون الزوجة أمة.
(ج) أن
يجمعهما مجلس واحد، و يقول الزوج، زوّجت سعدى على ألف و رشيدة على مائة، فلسعدى
الحرة أن تقول: زوّجتك و فسخت نكاح رشيدة.
(د) أن
يقول: تزوّجتكما على ألف، فتقول الحرة، زوّجتك نفسي و أبطلت نكاح الأمة أما لو
قال: تزوّجت رشيدة و سعدى بألف، فقالتا: زوّجناك، ثمَّ قال سعدى، يعنى الحرّة:
فسخت، لم يصحّ، و لزمها العقد، و كذا لو قال: تزوّجت رشيدة و سعدى، لم يكن لسعدى
أن تقول: زوّجتك و فسخت نكاح الأمة إلّا على مذهب التبيان.
قال طاب
ثراه: من تزوج امرأة في عدّتها جاهلا، فالعقد فاسد، و لو دخل حرمت أبدا و
لحق به الولد، و لها المهر بوطء الشبهة، و تتم العدة للأوّل و تستأنف أخرى للثاني،
و قيل: تجزى عدة واحدة، و لو كان عالما حرمت بالعقد.
أقول: إذا تزوّج
الإنسان معتدّة لا يخلو إمّا أن يكون عالما بالعدّة و التحريم، أو
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 283