responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 283

[الخامسة لا يحل العقد على ذات البعل]

الخامسة: لا يحل العقد على ذات البعل و لا تحرم به، نعم لو زنى بها حرمت، و كذا في الرجعية خاصة.

[السادسة من تزوّج امرأة في عدتها جاهلا]

السادسة: من تزوّج امرأة في عدتها جاهلا، فالعقد فاسد، و لو دخل حرمت أبدا و لحق به الولد، و لها المهر بوطء الشبهة، و تتم للأوّل و تستأنف أخرى للثاني، و قيل: تجزى عدة واحدة و لو كان عالما حرمت بالعقد. (1)


توضيح يتصوّر اقتران العقدان و الجمع بينهما في عقد، في صور:

(أ) أن يزوّجه وكيلاه في وقت واحد و لم يعلم الحرّة بالعقد الآخر، لكونهما في مكانين.

(ب) أن يجمعهما مكان و تكون جاهلة بكون المسمى لتزويج الأمة زوجها، أو بكون الزوجة أمة.

(ج) أن يجمعهما مجلس واحد، و يقول الزوج، زوّجت سعدى على ألف و رشيدة على مائة، فلسعدى الحرة أن تقول: زوّجتك و فسخت نكاح رشيدة.

(د) أن يقول: تزوّجتكما على ألف، فتقول الحرة، زوّجتك نفسي و أبطلت نكاح الأمة أما لو قال: تزوّجت رشيدة و سعدى بألف، فقالتا: زوّجناك، ثمَّ قال سعدى، يعنى الحرّة: فسخت، لم يصحّ، و لزمها العقد، و كذا لو قال: تزوّجت رشيدة و سعدى، لم يكن لسعدى أن تقول: زوّجتك و فسخت نكاح الأمة إلّا على مذهب التبيان.

قال طاب ثراه: من تزوج امرأة في عدّتها جاهلا، فالعقد فاسد، و لو دخل حرمت أبدا و لحق به الولد، و لها المهر بوطء الشبهة، و تتم العدة للأوّل و تستأنف أخرى للثاني، و قيل: تجزى عدة واحدة، و لو كان عالما حرمت بالعقد.

أقول: إذا تزوّج الإنسان معتدّة لا يخلو إمّا أن يكون عالما بالعدّة و التحريم، أو

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست