نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 279
[الرابعة لا
يجوز نكاح الأمة]
الرابعة:
لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلّا بإذنها، و لو بادر كان العقد باطلا (1) و قيل:
كان للحرة الخيرة بين اجازته و فسخه، و في رواية:
لها أن
تفسخ عقد نفسها، و في الرواية ضعف، و لو أدخل الحرة على الأمة
قال
طاب ثراه: لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة إلّا بإذنها، و لو بادر كان العقد
باطلا إلخ.
أقول: هنا مسائل:
الأولى: إذا تزوّج
أمة على حرة و لم تأذن الحرّة، فهل يقع نكاح الأمة باطلا في أصله، أو يكون موقوفا؟
القديمان على الأوّل [1] و اختاره ابن إدريس [2] و حكاه عن الشيخ في التبيان [3] و
هو مذهب المصنف[4].
و الشيخان
[4] و القاضي [5] و سلار [6] و ابن حمزة [7] على الثاني، و اختاره
يعقد
عليها عقد النكاح الذي فيه معنى الإباحة إلخ.
[1]
المختلف: كتاب النكاح فيما يحرم اجتماعا لا عينا ص 81 س 5 قال: و قال ابن أبي عقيل
و ابن الجنيد: أنه يقع باطلا.
[2]
السرائر: كتاب النكاح ص 292 س 9 قال: و قال شيخنا أبو جعفر في التبيان: من شرط صحة
العقد على الأمة ألا يكون عنده حرة الى أن قال: و متى عقد عليها بغير إذن الحرة
كان العقد على الأمة باطلا ثمَّ قال: قال محمّد بن إدريس: نعم ما قال و حقق هنا
رحمه اللّه.
[3]
السرائر: كتاب النكاح ص 292 س 9 قال: و قال شيخنا أبو جعفر في التبيان: من شرط صحة
العقد على الأمة ألا يكون عنده حرة الى أن قال: و متى عقد عليها بغير إذن الحرة
كان العقد على الأمة باطلا ثمَّ قال: قال محمّد بن إدريس: نعم ما قال و حقق هنا
رحمه اللّه.
[4]
المقنعة: باب العقود على الإماء ص 77 س 37 قال: و من تزوّج بأمة و عنده حرة و لم
تعلم بذلك فهي بالخيار إذا علمت، و في النهاية: باب ما أحلّ اللّه تعالى من النكاح
ص 459 س 15 قال: فان عقد على حرة و عنده امة الى قوله: كانت مخيّرة إلخ.
[5]
المهذب: ج 2 كتاب النكاح ص 188 س 23 قال: و ان عقد على حرة و عنده امة هي زوجة و
لم تعلم الحرة إلخ.
[6]
المراسم: ذكر شرائط الأنكحة ص 150 س 7 قال: و منها ان يتزوّج أمة و عنده حرة إلخ.
[7]
الوسيلة: فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص 294 س 4 قال: و ان تزوج بحرة و عنده
أمة إلخ.