responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 273

..........


اضرب عن التفصيل و قال: و لا تحرم الاولى بوطء الثانية، بل هي على ما كانت عليه، لكن يستحب له التوقف حتى يستبرئ الأخرى لئلا يجمع ماءه في رحم أختين [1] و مال العلامة في المختلف إلى العمل بالرّواية المشتملة على التفصيل، قال: أمّا حلّ الأولى فللأصل، و لأنّ الجهل عذر بخلاف العلم، فجاز أن يقابل بنقيض مقصوده، كما قوبل القاتل بمنع الإرث، لرواية الحلبي المتقدمة [2].

تفريع قد بيّنا أنه إذا ملك أختين و وطأ واحدة حرمت الأخرى، فمع إبقائها في ملكه، المحرّم، الثانية خاصة دون الاولى، لسبق الحلّ إليها، و لو أخرج الأولى حلّت الأخرى، و يشترط في الإخراج أن يكون محرّما للوطء تحريما لا يقدر على رفعه، فلا تكفي الإجارة، و لا الرهن، لعدم زوال الملك، و تمكنه من الوطء بالفك، أو الإذن المرتهن لا عروض التحريم بالصوم، و الإحرام، و الحيض، و تحريمها باليمين، و الردّة، و العدّة من وطء الغير بشبهة، و يكفي بيع بعضها، لحصول التحريم به.

و هنا مسائل (أ) هل يكفي التحريم بالتزويج و الكتابة؟ قال في التذكرة: نعم، لأنه تحريم


[1] المبسوط: ج 4، فصل فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ص 207 س 3 قال: و لا تحرم الاولى بوطء الثانية، بل هي على ما كانت عليه إلخ.

[2] المختلف: كتاب النكاح ص 79 س 2 قال: أمّا مع الجهل فلا يحرم عليه الاولى للأصل و لان الجهل عذر إلخ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست