نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 273
..........
اضرب عن التفصيل و قال: و لا تحرم الاولى بوطء الثانية، بل هي على ما كانت عليه،
لكن يستحب له التوقف حتى يستبرئ الأخرى لئلا يجمع ماءه في رحم أختين [1] و مال
العلامة في المختلف إلى العمل بالرّواية المشتملة على التفصيل، قال: أمّا حلّ
الأولى فللأصل، و لأنّ الجهل عذر بخلاف العلم، فجاز أن يقابل بنقيض مقصوده، كما
قوبل القاتل بمنع الإرث، لرواية الحلبي المتقدمة [2].
تفريع قد بيّنا
أنه إذا ملك أختين و وطأ واحدة حرمت الأخرى، فمع إبقائها في ملكه، المحرّم،
الثانية خاصة دون الاولى، لسبق الحلّ إليها، و لو أخرج الأولى حلّت الأخرى، و
يشترط في الإخراج أن يكون محرّما للوطء تحريما لا يقدر على رفعه، فلا تكفي
الإجارة، و لا الرهن، لعدم زوال الملك، و تمكنه من الوطء بالفك، أو الإذن المرتهن
لا عروض التحريم بالصوم، و الإحرام، و الحيض، و تحريمها باليمين، و الردّة، و
العدّة من وطء الغير بشبهة، و يكفي بيع بعضها، لحصول التحريم به.
و هنا
مسائل (أ) هل يكفي التحريم بالتزويج و الكتابة؟ قال في التذكرة: نعم، لأنه
تحريم
[1]
المبسوط: ج 4، فصل فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ص 207 س 3 قال: و لا تحرم
الاولى بوطء الثانية، بل هي على ما كانت عليه إلخ.
[2]
المختلف: كتاب النكاح ص 79 س 2 قال: أمّا مع الجهل فلا يحرم عليه الاولى للأصل و
لان الجهل عذر إلخ.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 273