responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 270

[يلحق بهذا الباب مسائل]

و يلحق بهذا الباب مسائل:

[الاولى لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت الأخرى]

الاولى: لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت الأخرى، و لو وطأ الثانية أثم و لم تحرم الاولى، و اضطربت الرواية، ففي بعضها تحرم الاولى حتى تخرج الثانية عن الملك، لا للعود، و في اخرى: إن كان جاهلا لم تحرم، و ان كان عالما حرمتا عليه. (1)


قال طاب ثراه: لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت الأخرى، و لو وطأ الثانية أثم و لم تحرم الاولى و اضطربت الرواية ففي بعضها تحرم الاولى حتى تخرج الثانية عن الملك لا للعود، و في اخرى: ان كان جاهلا لم تحرم و ان كان عالما حرمتا عليه.

أقول: إذا ملك أختين جاز له نكاح أيهما شاء، فإذا وطأ إحداهما حرم عليه وطء الأخرى حتى يخرج الموطوءة عن ملكه بأيّ نوع كان من أنواع الملك، و لا يكفي الإجارة، و لا الرهن لبقاء الملك، و كذا لا يكفي الهبة من دون قبض و يكفي معه و إن جاز الرجوع، فإن وطء الثانية قبل الإخراج لم تحرم الأولى، لسبق الحلّ إليها، كما لو أدخل أخت الزوجة عليها، فإنّ التحريم تتعلّق بالثانية، و يؤيّده قوله عليه السّلام:

لا يحرم الحرام الحلال [1] هذا اختيار ابن إدريس [1] و به قال المصنف [3] و العلامة في القواعد [2] و لو أخرج الأولى حلّت الثانية.


[1] السرائر: باب السراري و ملك الايمان، ص 315 س 20 قال: فأما الأختان فمتى وطئ أحدهما إلخ.

[2] القواعد: كتاب النكاح، المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد، السادسة ص 17 س 9 قال: و لو وطء امة بالملك حرمت عليه أختها به حتى تخرج الاولى عن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما الى ان قال:

و الأقرب انه متى أخرج إحداهما إلخ.


[1] التهذيب: ج 7 [28] باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في نكاحها ص 328 قطعة من حديث 9 و سنن ابن ماجه: ج 1 كتاب النكاح [63] باب لا يحرم الحرام الحلال، الحديث 2015.

[3] لا حظ عبارة النافع.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست