نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 270
[يلحق بهذا
الباب مسائل]
و يلحق
بهذا الباب مسائل:
[الاولى لو ملك أختين فوطئ
واحدة حرمت الأخرى]
الاولى: لو ملك
أختين فوطئ واحدة حرمت الأخرى، و لو وطأ الثانية أثم و لم تحرم الاولى، و اضطربت
الرواية، ففي بعضها تحرم الاولى حتى تخرج الثانية عن الملك، لا للعود، و في اخرى:
إن كان جاهلا لم تحرم، و ان كان عالما حرمتا عليه. (1)
قال
طاب ثراه: لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت الأخرى، و لو وطأ الثانية أثم و لم
تحرم الاولى و اضطربت الرواية ففي بعضها تحرم الاولى حتى تخرج الثانية عن الملك لا
للعود، و في اخرى: ان كان جاهلا لم تحرم و ان كان عالما حرمتا عليه.
أقول: إذا ملك
أختين جاز له نكاح أيهما شاء، فإذا وطأ إحداهما حرم عليه وطء الأخرى حتى يخرج
الموطوءة عن ملكه بأيّ نوع كان من أنواع الملك، و لا يكفي الإجارة، و لا الرهن
لبقاء الملك، و كذا لا يكفي الهبة من دون قبض و يكفي معه و إن جاز الرجوع، فإن وطء
الثانية قبل الإخراج لم تحرم الأولى، لسبق الحلّ إليها، كما لو أدخل أخت الزوجة
عليها، فإنّ التحريم تتعلّق بالثانية، و يؤيّده قوله عليه السّلام:
لا يحرم
الحرام الحلال[1] هذا اختيار ابن إدريس [1] و به قال المصنف[3] و العلامة
في القواعد [2] و لو أخرج الأولى حلّت الثانية.
[1]
السرائر: باب السراري و ملك الايمان، ص 315 س 20 قال: فأما الأختان فمتى وطئ
أحدهما إلخ.
[2]
القواعد: كتاب النكاح، المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد، السادسة ص 17 س 9
قال: و لو وطء امة بالملك حرمت عليه أختها به حتى تخرج الاولى عن ملكه ببيع أو هبة
أو غيرهما الى ان قال:
و الأقرب
انه متى أخرج إحداهما إلخ.
[1]
التهذيب: ج 7
[28] باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في نكاحها ص 328
قطعة من حديث 9 و سنن ابن ماجه: ج 1 كتاب النكاح
[63] باب لا يحرم الحرام الحلال،
الحديث 2015.